الحضر والسفر ، وأفضل أوقاته يوم الجمعة حين ارتفاع الشمس ويتأكّد إتيانها في ليلة النصف من شعبان .
( مسألة 2 ) : لا يتعيّن فيها سورة مخصوصة ، لكن الأفضل أن يقرأ في الركعة الأولى : « إذا زلزلت » ، وفي الثانية : « والعاديات » ، وفي الثالثة : « إذا جاء نصر اللَّه » ، وفي الرابعة : « قل هو اللَّه أحد » .
( مسألة 3 ) : يجوز تأخير التسبيحات إلى ما بعد الصلاة إذا كان مستعجلًا ، كما يجوز التفريق بين الصلاتين إذا كان له حاجة ضرورية ؛ بأن يأتي بركعتين ثمّ بعد قضاء تلك الحاجة يأتي بركعتين أخريين .
( مسألة 4 ) : يجوز احتساب هذه الصلاة من نوافل الليل أو النهار أداءً وقضاءً ، فعن الصادق عليه السلام : « صلّ صلاة جعفر أيّ وقت شئت ؛ من ليل أو نهار ، وإن شئت حسبتها من نوافل الليل ، وإن شئت حسبتها من نوافل النهار حسب لك من نوافلك ، وتحسب لك صلاة جعفر » والمراد من الاحتساب تداخلهما فينوي بالصلاة كونها نافلة وصلاة جعفر ، ويحتمل أنّه ينوي صلاة جعفر ويجتزئ بها عن النافلة ، ويحتمل أنّه ينوي النافلة ويأتي بها بكيفية صلاة جعفر فيثاب ثوابها أيضاً ، وهل يجوز إتيان الفريضة بهذه الكيفية أو لا ؟ قولان ، لا يبعد الجواز على الاحتمال الأخير دون الأوّلين ، ودعوى أنّه تغيير لهيئة الفريضة والعبادات توقيفية ، مدفوعة بمنع ذلك بعد جواز كلّ ذكر ودعاء في الفريضة ، ومع ذلك الأحوط الترك .
( مسألة 5 ) : يستحبّ القنوت فيها في الركعة الثانية من كلّ من الصلاتين ؛ للعمومات وخصوص بعض النصوص .
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 705
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٧٠٥