الحادية والثلاثون : إذا علم أنّه صلّى العشاءين ثمان ركعات ولا يدري أنّه زاد الركعة الزائدة في المغرب أو في العشاء وجب إعادتهما ؛ سواء كان الشكّ بعد السلام من العشاء أو قبله « 1 » .
الثانية والثلاثون : لو أتى بالمغرب ثمّ نسي الإتيان بها بأن اعتقد عدم الإتيان أو شكّ فيه ، فأتى بها ثانياً وتذكّر قبل السلام أنّه كان آتياً بها ، ولكن علم بزيادة ركعة إمّا في الأولى أو الثانية ، له أن يتمّ « 2 » الثانية ويكتفي بها ؛ لحصول العلم بالإتيان بها إمّا أوّلًا أو ثانياً ، ولا يضرّه كونه شاكّاً في الثانية بين الثلاث والأربع مع أنّ الشكّ في ركعات المغرب موجب للبطلان ؛ لما عرفت سابقاً من أنّ ذلك إذا لم يكن هناك طرف آخر يحصل معه اليقين بالإتيان صحيحاً ، وكذا الحال إذا أتى بالصبح ثمّ نسي وأتى بها ثانياً وعلم بالزيادة إمّا في الأولى أو الثانية .
الثالثة والثلاثون : إذا شكّ في الركوع وهو قائم وجب عليه الإتيان به ، فلو نسي حتّى دخل في السجود ، فهل يجري عليه حكم الشكّ بعد تجاوز المحلّ أم لا ؟ الظاهر عدم الجريان ؛ لأنّ الشكّ السابق باقٍ وكان قبل تجاوز المحلّ ، وهكذا لو شكّ في السجود قبل أن يدخل في التشهّد ثمّ دخل فيه نسياناً وهكذا .
الرابعة والثلاثون : لو علم نسيان شيء قبل فوات محلّ المنسيّ ووجب عليه التدارك ، فنسي حتّى دخل في ركن بعده ، ثمّ انقلب علمه بالنسيان شكّاً ، يمكن « 3 » إجراء قاعدة الشكّ بعد تجاوز المحلّ ، والحكم بالصحّة إن
هامش
( 1 ) - بعد إكمال السجدتين ، وأمّا قبله فالظاهر الحكم ببطلان الثانية وصحّة الأولى .
( 2 ) - لكنّه ليس بواجب ويجوز الاكتفاء بالأولى ، وكذا الحال في الصبح .
( 3 ) - إذا عرض العلم بالنسيان بعد المحلّ الشكّي ، وأمّا إذا كان في المحلّ فإجراؤها محلّإشكال وتأمّل ؛ وإن كان لا يخلو من قرب .