تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 660

مساهمون:

ص٦٦٠
الواحدة من الركعة الأخيرة ولم يتذكّر إلّابعد السلام على الأقوى ، وكذا إذا نسي التشهّد « 1 » أو أبعاضها ولم يتذكّر إلّابعد الدخول في الركوع ، بل أو التشهّد الأخير ولم يتذكّر إلّابعد السلام على الأقوى ، ويجب مضافاً إلى القضاء سجدتا السهو أيضاً ، لنسيان كلّ من السجدة والتشهّد « 2 » . ( مسألة 2 ) : يشترط فيهما جميع ما يشترط في سجود الصلاة وتشهّدها من الطهارة والاستقبال وستر العورة ونحوها ، وكذا الذكر والشهادتان والصلاة على محمّد وآل محمّد ، ولو نسي بعض أجزاء التشهّد وجب « 3 » قضاؤه فقط ، نعم لو نسي الصلاة على آل محمّد ، فالأحوط إعادة الصلاة على محمّد ؛ بأن يقول : « اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد » ، ولا يقتصر على قوله : « وآل محمّد » وإن كان هو المنسيّ فقط ، ويجب فيهما نيّة البدلية عن المنسيّ ، ولا يجوز الفصل « 4 » بينهما وبين الصلاة بالمنافي ، كالأجزاء في الصلاة ، أمّا الدعاء والذكر والفعل القليل ونحو ذلك ممّا كان جائزاً في أثناء الصلاة فالأقوى جوازه والأحوط تركه ، ويجب المبادرة « 5 » إليهما بعد السلام ، ولا يجوز تأخيرهما عن التعقيب ونحوه . ( مسألة 3 ) : لو فصّل بينهما وبين الصلاة بالمنافي عمداً وسهواً ، كالحدث والاستدبار ، فالأحوط استئناف الصلاة بعد إتيانهما ، وإن كان الأقوى جواز
هامش
( 1 ) - على الأحوط فيه ، وأمّا أبعاضه حتّى الصلاة على النبي وآله ، فالأقوى عدم وجوب‌قضائها وإن كان أحوط . ( 2 ) - على الأحوط . ( 3 ) - مرّ عدم الوجوب . ( 4 ) - على الأحوط . ( 5 ) - على الأحوط .