تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 658

مساهمون:

ص٦٥٨
نقص ، ثمّ الإتيان بصلاة الاحتياط ، ثمّ إعادة الصلاة ، نعم إذا تذكّر النقص بين صلاتي الاحتياط في صورة تعدّدها مع فرض كون ما أتى به موافقاً لما نقص في الكمّ والكيف لا يبعد « 1 » الاكتفاء به ، كما إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع وبعد الإتيان بركعتين قائماً تبيّن كون صلاته ركعتين . ( مسألة 11 ) : لو شكّ في إتيان صلاة الاحتياط بعد العلم بوجوبها عليه ، فإن كان بعد الوقت لا يلتفت إليه ويبني على الإتيان ، وإن كان جالساً في مكان الصلاة ولم يأت بالمنافي ولم يدخل في فعل آخر بنى على عدم الإتيان ، وإن دخل في فعل آخر أو أتى بالمنافي أو حصل الفصل الطويل مع بقاء الوقت ، فللبناء على الإتيان بها وجه ، والأحوط البناء على العدم والإتيان بها ثمّ إعادة الصلاة . ( مسألة 12 ) : لو زاد فيها ركعة أو ركناً ولو سهواً ، بطلت ووجب عليه إعادتها ثمّ إعادة الصلاة . ( مسألة 13 ) : لو شكّ في فعل من أفعالها ، فإن كان في محلّه أتى به ، وإن دخل في فعل مرتّب بعده بنى على أنّه أتى به كأصل الصلاة . ( مسألة 14 ) : لو شكّ في أنّه هل شكّ شكّاً يوجب صلاة الاحتياط أم لا ؟ بنى على عدمه . ( مسألة 15 ) : لو شكّ في عدد ركعاتها ، فهل يبني على الأكثر إلّاأن يكون مبطلًا فيبني على الأقلّ ، أو يبني على الأقلّ مطلقاً ؟ وجهان « 2 » ، والأحوط البناء
هامش
( 1 ) - بل لا إشكال فيه . ( 2 ) - أوجههما البناء على الأكثر ، ومع كونه مبطلًا فالظاهر وجوب إعادة أصل الصلاة ؛ وإن‌كان الأحوط البناء على الأقلّ ثمّ الإعادة .