أحدها : الشكّ بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين ، فإنّه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتمّ صلاته ، ثمّ يحتاط بركعة من قيام ، أو ركعتين من جلوس ، والأحوط اختيار الركعة من قيام ، وأحوط منه الجمع بينهما بتقديم الركعة من قيام ، وأحوط من ذلك استئناف الصلاة مع ذلك ، ويتحقّق إكمال السجدتين بإتمام الذكر « 1 » الواجب من السجدة الثانية على الأقوى وإن كان الأحوط إذا كان قبل رفع الرأس البناء ثمّ الإعادة ، وكذا في كلّ مورد يعتبر إكمال السجدتين .
الثاني : الشكّ بين الثلاث والأربع في أيّ موضع كان ، وحكمه كالأوّل ، إلّاأنّ الأحوط هنا اختيار الركعتين من جلوس ، ومع الجمع تقديمهما على الركعة من قيام .
الثالث : الشكّ بين الاثنتين والأربع بعد الإكمال ، فإنّه يبني على الأربع ويتمّ صلاته ثمّ يحتاط بركعتين من قيام .
الرابع : الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد الإكمال ، فإنّه يبني على الأربع ويتمّ صلاته ثمّ يحتاط بركعتين من قيام ، وركعتين من جلوس ، والأحوط تأخير « 2 » الركعتين من جلوس .
الخامس : الشكّ بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين ، فيبني على الأربع ويتشهّد ويسلّم ثمّ يسجد سجدتي السهو .
السادس : الشكّ بين الأربع والخمس حال القيام ، فإنّه يهدم ويجلس ،
پاورقی
( 1 ) - بل برفع الرأس من الأخيرة ، وإذا كان قبل رفعه فالأقوى الإعادة ؛ وإن كان الأحوطالبناء ثمّ الإعادة ، بل لا ينبغي تركه .
( 2 ) - بل الأقوى لزومه .