من أوّل الركعة أو أثنائها واتّفق أنّه تأخّر عن الإمام في الركوع فالظاهر صحّة صلاته وجماعته ، فما هو المشهور من أنّه لا بدّ من إدراك ركوع الإمام في الركعة الأولى للمأموم في ابتداء الجماعة وإلّا لم تحسب له ركعة مختصّ بما إذا دخل في الجماعة في حال ركوع الإمام أو قبله بعد تمام القراءة لا فيما إذا دخل فيها من أوّل الركعة أو أثنائها ، وإن صرّح بعضهم بالتعميم ، ولكن الأحوط الإتمام حينئذٍ والإعادة .
( مسألة 25 ) : لو ركع بتخيّل إدراك الإمام راكعاً ولم يدرك بطلت « 1 » صلاته ، بل وكذا لو شكّ في إدراكه وعدمه ، والأحوط في صورة الشكّ الإتمام والإعادة ، أو العدول إلى النافلة والإتمام ثمّ اللحوق في الركعة الأخرى .
( مسألة 26 ) : الأحوط عدم الدخول إلّامع الاطمئنان بإدراك ركوع الإمام ، وإن كان الأقوى جوازه مع الاحتمال ، وحينئذٍ فإن أدرك صحّت ، وإلّا بطلت .
( مسألة 27 ) : لو نوى وكبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع أو قبل أن يصل إلى حدّ الركوع لزمه الانفراد ، أو انتظار الإمام قائماً إلى الركعة الأخرى ، فيجعلها الأولى له ، إلّاإذا أبطأ الإمام بحيث يلزم الخروج عن صدق الاقتداء ، ولو علم قبل أن يكبّر للإحرام عدم إدراك ركوع الإمام لا يبعد جواز دخوله وانتظاره إلى قيام الإمام للركعة الثانية مع عدم فصل يوجب فوات صدق القدوة ، وإن كان الأحوط عدمه .
( مسألة 28 ) : إذا أدرك الإمام وهو في التشهّد الأخير ، يجوز له الدخول معه ؛
هامش
( 1 ) - الظاهر صحّتها فرادى في الفرضين ، لكنّ الاحتياط فيهما حسن .