تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 598

مساهمون:

ص٥٩٨
صحّت صلاتهما ، أمّا لو علم أنّ نيّة كلّ منهما الائتمام بالآخر استأنف كلّ منهما الصلاة إذا كانت « 1 » مخالفة لصلاة المنفرد ، ولو شكّا فيما أضمراه فالأحوط الاستئناف ، وإن كان الأقوى الصحّة إذا كان الشكّ بعد الفراغ أو قبله مع نيّة الانفراد « 2 » بعد الشكّ . ( مسألة 14 ) : الأقوى « 3 » والأحوط عدم نقل نيّته من إمام إلى إمام آخر اختياراً ، وإن كان الآخر أفضل وأرجح ، نعم لو عرض للإمام ما يمنعه من إتمام صلاته - من موت أو جنون أو إغماء أو صدور حدث ، بل ولو لتذكّر حدث سابق - جاز للمأمومين تقديم إمام آخر وإتمام الصلاة معه ، بل الأقوى ذلك لو عرض له ما يمنعه من إتمامها مختاراً ، كما لو صار فرضه الجلوس ؛ حيث لا يجوز البقاء على الاقتداء به لما يأتي من عدم جواز ائتمام القائم بالقاعد . ( مسألة 15 ) : لا يجوز « 4 » للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء . ( مسألة 16 ) : يجوز العدول من الائتمام إلى الانفراد ولو اختياراً في جميع أحوال الصلاة على الأقوى ، وإن كان ذلك من نيّته في أوّل الصلاة ، لكن الأحوط « 5 » عدم العدول إلّالضرورة - ولو دنيوية - خصوصاً في الصورة الثانية . ( مسألة 17 ) : إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الدخول في الركوع
هامش
( 1 ) - بل مطلقاً على الأحوط . ( 2 ) - وعدم زيادة ركن . ( 3 ) - لا تخلو القوّة من تأمّل . ( 4 ) - على الأحوط . ( 5 ) - لا يترك ، وإن كان الجواز لا يخلو من قوّة ، خصوصاً في الصورة الأولى .