تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 595

مساهمون:

ص٥٩٥
( مسألة 3 ) : يجوز الاقتداء في كلّ من الصلوات اليومية بمن يصلّي الأخرى ؛ أيّاً منها كانت ، وإن اختلفا في الجهر والإخفات ، والأداء والقضاء ، والقصر والتمام ، بل الوجوب والندب ، فيجوز اقتداء مصلّي الصبح أو المغرب أو العشاء بمصلّي الظهر أو العصر ، وكذا العكس ، ويجوز اقتداء المؤدّي بالقاضي والعكس ، والمسافر بالحاضر والعكس ، والمعيد صلاته بمن لم يصلّ والعكس ، والذي يعيد صلاته احتياطاً استحبابياً أو وجوبياً بمن يصلّي وجوباً ، نعم يشكل اقتداء من يصلّي وجوباً بمن يعيد احتياطاً ولو كان وجوبياً ، بل يشكل اقتداء المحتاط بالمحتاط ، إلّاإذا كان احتياطهما من جهة واحدة . ( مسألة 4 ) : يجوز « 1 » الاقتداء في اليومية - أيّاً منها كانت ، أداءً أو قضاءً - بصلاة الطواف ، كما يجوز العكس . ( مسألة 5 ) : لا يجوز الاقتداء في اليومية بصلاة الاحتياط في الشكوك ، والأحوط « 2 » ترك العكس أيضاً وإن كان لا يبعد الجواز ، بل الأحوط ترك الاقتداء فيها ولو بمثلها من صلاة الاحتياط ، حتّى إذا كان جهة الاحتياط متّحدة ، وإن كان لا يبعد الجواز في خصوص صورة الاتّحاد ، كما إذا كان الشكّ الموجب للاحتياط مشتركاً بين الإمام والمأموم . ( مسألة 6 ) : لا يجوز اقتداء مصلّي اليومية أو الطواف بمصلّي الآيات أو العيدين أو صلاة الأموات ، وكذا لا يجوز العكس ، كما أنّه لا يجوز اقتداء كلّ من الثلاثة بالآخر .
هامش
( 1 ) - محلّ إشكال أصلًا وعكساً ، بل مشروعية الجماعة في صلاة الطواف محلّ إشكال . ( 2 ) - لا يترك فيه وفيما بعده .
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 595 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )