تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 599

مساهمون:

ص٥٩٩
لا يجب عليه القراءة ، بل لو كان في أثناء القراءة يكفيه بعد نيّة الانفراد قراءة ما بقي منها ، وإن كان الأحوط استئنافها ، خصوصاً إذا كان في الأثناء . ( مسألة 18 ) : إذا أدرك الإمام راكعاً يجوز له الائتمام والركوع معه ، ثمّ العدول إلى الانفراد اختياراً ، وإن كان الأحوط ترك العدول حينئذٍ ، خصوصاً إذا كان ذلك من نيّته أوّلًا . ( مسألة 19 ) : إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام وتمّ صلاته ، فنوى الاقتداء به في صلاة أخرى قبل أن يركع الإمام في تلك الركعة أو حال كونه في الركوع من تلك الركعة جاز ، ولكنّه خلاف الاحتياط . ( مسألة 20 ) : لو نوى الانفراد في الأثناء لا يجوز له « 1 » العود إلى الائتمام ، نعم لو تردّد في الانفراد وعدمه ثمّ عزم على عدم الانفراد صحّ ، بل لا يبعد جواز العود إذا كان بعد نيّة الانفراد بلا فصل ، وإن كان الأحوط « 2 » عدم العود مطلقاً . ( مسألة 21 ) : لو شكّ في أنّه عدل إلى الانفراد أم لا ، بنى على عدمه . ( مسألة 22 ) : لا يعتبر في صحّة الجماعة قصد القربة من حيث الجماعة ، بل يكفي قصد القربة في أصل الصلاة ، فلو كان قصد الإمام من الجماعة الجاه أو مطلب آخر دنيوي ولكن كان قاصداً للقربة في أصل الصلاة صحّ « 3 » ، وكذا إذا كان
هامش
( 1 ) - على الأحوط . ( 2 ) - لا يترك . ( 3 ) - الظاهر صحّة صلاته ، وأمّا صحّتها جماعة فمحلّ إشكال ، وكذا في المأموم فلو لم يأت‌مع ذلك بوظيفة المنفرد فصحّة صلاته أيضاً مشكلة .