( مسألة 10 ) : لا يجوز الاقتداء بالمأموم ، فيشترط أن لا يكون إمامه مأموماً لغيره .
( مسألة 11 ) : لو شكّ في أنّه نوى الائتمام أم لا بنى على العدم ، وأتمّ منفرداً وإن علم أنّه قام بنيّة الدخول في الجماعة ، نعم لو ظهر عليه أحوال الائتمام كالإنصات « 1 » ونحوه فالأقوى عدم الالتفات ولحوق أحكام الجماعة ، وإن كان الأحوط الإتمام منفرداً ، وأمّا إذا كان ناوياً للجماعة ورأى نفسه مقتدياً وشكّ في أنّه من أوّل الصلاة نوى الانفراد أو الجماعة فالأمر أسهل .
( مسألة 12 ) : إذا نوى الاقتداء بشخص على أنّه زيد ، فبان أنّه عمرو ، فإن لم يكن عمرو عادلًا بطلت جماعته وصلاته « 2 » أيضاً ، إذا ترك القراءة أو أتى بما يخالف صلاة المنفرد ، وإلّا صحّت على الأقوى ، وإن التفت في الأثناء ولم يقع منه ما ينافي صلاة المنفرد أتمّ منفرداً ، وإن كان عمرو أيضاً عادلًا ففي المسألة صورتان « 3 » : إحداهما : أن يكون قصده الاقتداء بزيد وتخيّل أنّ الحاضر هو زيد ، وفي هذه الصورة تبطل جماعته وصلاته أيضاً إن خالفت صلاة المنفرد ، الثانية :
أن يكون قصده الاقتداء بهذا الحاضر ، ولكن تخيّل أنّه زيد فبان أنّه عمرو ، وفي هذه الصورة الأقوى صحّة جماعته وصلاته ، فالمناط ما قصده لا ما تخيّله من باب الاشتباه في التطبيق .
( مسألة 13 ) : إذا صلّى اثنان وبعد الفراغ علم أنّ نيّة كلّ منهما الإمامة للآخر
هامش
( 1 ) - بعنوان المأمومية ، وإلّا فمحلّ إشكال .
( 2 ) - صحّة صلاته لا تخلو من قوّة إذا لم يزد ركناً .
( 3 ) - الأقوى صحّة صلاته وجماعته في الصورتين .