تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 562

مساهمون:

ص٥٦٢
الشمول عن مثل المقام . هذا في سعة الوقت ، وأمّا في الضيق فلا إشكال ، نعم لو كان الوقت موسّعاً ، وكان بحيث لولا المبادرة إلى الإزالة فاتت القدرة عليها فالظاهر وجوب القطع . ( مسألة 3 ) : إذا توقّف أداء الدين المطالب به على قطعها ، فالظاهر وجوبه في سعة الوقت ، لا في الضيق ، ويحتمل في الضيق وجوب الإقدام على الأداء متشاغلًا « 1 » بالصلاة . ( مسألة 4 ) : في موارد وجوب القطع إذا تركه واشتغل بها ، فالظاهر الصحّة وإن كان آثماً في ترك « 2 » الواجب ، لكن الأحوط الإعادة ، خصوصاً في صورة توقّف دفع الضرر الواجب عليه . ( مسألة 5 ) : يستحبّ « 3 » أن يقول حين إرادة القطع في موضع الرخصة أو الوجوب : « السلام عليك أيّها النبي ورحمة اللَّه وبركاته » .

فصل : في صلاة الآيات

وهي واجبة على الرجال والنساء والخناثي ، وسببها أمور : الأوّل والثاني : كسوف الشمس وخسوف القمر ولو بعضهما ، وإن لم يحصل منهما خوف . الثالث : الزلزلة ، وهي أيضاً سبب لها مطلقاً ، وإن لم يحصل بها خوف على الأقوى .
هامش
( 1 ) - مع عدم كونه منافياً للصلاة . ( 2 ) - في الموارد المذكورة لا يكون آثماً بترك القطع ، بل آثم بترك ما هو واجب عليه كحفظالنفس وأشباهه . ( 3 ) - لم يتّضح وجهه .