تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 524

مساهمون:

ص٥٢٤
( مسألة 10 ) : لو سمعها في أثناء الصلاة أو قرأها أومأ للسجود « 1 » وسجد بعد الصلاة وأعادها . ( مسألة 11 ) : إذا سمعها أو قرأها في حال السجود ، يجب رفع الرأس منه ثمّ الوضع ، ولا يكفي البقاء بقصده ، بل ولا الجرّ إلى مكان آخر . ( مسألة 12 ) : الظاهر عدم وجوب نيّته حال الجلوس أو القيام ليكون الهويّ إليه بنيّته ، بل يكفي نيّته قبل وضع الجبهة بل مقارناً « 2 » له . ( مسألة 13 ) : الظاهر أنّه يعتبر في وجوب السجدة كون القراءة بقصد القرآنية ، فلو تكلّم شخص بالآية لا بقصد القرآنية لا يجب السجود بسماعه ، وكذا لو سمعها ممّن قرأها حال النوم أو سمعها من صبيّ غير مميّز ، بل وكذا لو سمعها من صندوق حبس الصوت ، وإن كان الأحوط السجود في الجميع . ( مسألة 14 ) : يعتبر في السماع تمييز الحروف والكلمات ، فمع سماع الهمهمة لا يجب السجود وإن كان أحوط . ( مسألة 15 ) : لا يجب السجود لقراءة ترجمتها أو سماعها ؛ وإن كان المقصود ترجمة الآية . ( مسألة 16 ) : يعتبر « 3 » في هذا السجود بعد تحقّق مسمّاه - مضافاً إلى النيّة -
هامش
( 1 ) - تقدّم في القراءة ما هو الأقوى . ( 2 ) - لا تكفي المقارنة على الأقوى . ( 3 ) - الأقوى عدم اعتبار شيء ممّا ذكر غير ما يتحقّق به مسمّاه والنيّة ، نعم الأحوط ترك‌السجدة على المأكول والملبوس ، بل عدم الجواز لا يخلو من وجه ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط فيما ذكر .