عند قوله :
« خَرُّوا سُجَّداً وَبُكِيًّا »
، وفي سورة « الحجّ » في موضعين عند قوله :
« يَفْعَلُ ما يَشاءُ »
، وعند قوله :
« وَافْعَلُوا الْخَيْرَ . . . »
، وفي « الفرقان » عند قوله :
« وَزادَهُمْ نُفُوراً »
، وفي « النمل » عند قوله :
« رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ »
، وفي « ص » عند قوله :
« وَخَرَّ راكِعاً وَأَنابَ »
، وفي « الانشقاق » عند قوله :
« وَإِذا قُرِئَ »
، بل الأحوط الأولى السجود عند كلّ آية فيها أمر بالسجود .
( مسألة 3 ) : يختصّ الوجوب والاستحباب بالقارئ والمستمع والسامع للآيات ، فلا يجب على من كتبها أو تصوّرها أو شاهدها مكتوبة أو أخطرها بالبال .
( مسألة 4 ) : السبب مجموع الآية ، فلا يجب بقراءة بعضها ولو لفظ السجدة منها .
( مسألة 5 ) : وجوب السجدة فوري فلا يجوز التأخير ، نعم لو نسيها أتى بها إذا تذكّر ، بل وكذلك لو تركها عصياناً .
( مسألة 6 ) : لو قرأ بعض الآية وسمع بعضها الآخر ، فالأحوط الإتيان بالسجدة .
( مسألة 7 ) : إذا قرأها غلطاً أو سمعها ممّن قرأها غلطاً فالأحوط السجدة أيضاً .
( مسألة 8 ) : يتكرّر السجود مع تكرّر القراءة أو السماع أو الاختلاف ، بل وإن كان في زمان واحد ؛ بأن قرأها جماعة أو قرأها شخص حين قراءته على الأحوط « 1 » .
( مسألة 9 ) : لا فرق في وجوبها بين السماع من المكلّف أو غيره ، كالصغير والمجنون ؛ إذا كان قصدهما قراءة القرآن .
هامش
( 1 ) - عدم التكرّر مع الاستماع دفعة من جماعة لا يخلو من قوّة ، كما أنّ الأقوى في الفرض الأخير هو التكرّر .