( مسألة 2 ) : يكره نفخ موضع السجود إذا لم يتولّد حرفان ، وإلّا فلا يجوز ، بل مبطل للصلاة ، وكذا يكره عدم رفع اليدين من الأرض بين السجدتين .
( مسألة 3 ) : يكره قراءة القرآن في السجود ، كما كان يكره في الركوع .
( مسألة 4 ) : الأحوط عدم ترك جلسة الاستراحة ، وهي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى ، والثالثة ممّا لا تشهّد فيه ، بل وجوبها لا يخلو عن قوّة « 1 » .
( مسألة 5 ) : لو نسيها رجع إليها « 2 » ما لم يدخل في الركوع .
فصل : في سائر أقسام السجود
( مسألة 1 ) : يجب السجود للسهو كما سيأتي مفصّلًا في أحكام الخلل .
( مسألة 2 ) : يجب السجود على من قرأ إحدى آياته الأربع في السور الأربع ، وهي : « ألم تنزيل » عند قوله :
« وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ »
. و « حم فصّلت » عند قوله :
« تَعْبُدُونَ »
، و « النجم » ، و « العلق » - وهي سورة « اقرأ باسم » - عند ختمهما ، وكذا يجب على المستمع لها بل السامع على الأظهر « 3 » ، ويستحبّ في أحد عشر موضعاً : في « الأعراف » عند قوله :
« وَلَهُ يَسْجُدُونَ »
، وفي « الرعد » عند قوله :
« وَظِلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ »
، وفي « النحل » عند قوله :
« وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ »
، وفي « بني إسرائيل » عند قوله :
« وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعاً »
، وفي « مريم »
هامش
( 1 ) - في القوّة إشكال ، بل عدم الوجوب لا يخلو من قوّة .
( 2 ) - الأقوى عدم وجوب الرجوع .
( 3 ) - بل الأظهر في السماع عدم الوجوب ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط .