تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 526

مساهمون:

ص٥٢٦
( مسألة 19 ) : إذا سمع القراءة مكرّراً وشكّ بين الأقلّ والأكثر يجوز له الاكتفاء في التكرار بالأقلّ ، نعم لو علم العدد وشكّ في الإتيان بين الأقلّ والأكثر وجب الاحتياط بالبناء على الأقلّ أيضاً . ( مسألة 20 ) : في صورة وجوب التكرار يكفي في صدق التعدّد رفع الجبهة عن الأرض ، ثمّ الوضع للسجدة الأخرى ، ولا يعتبر الجلوس ثمّ الوضع ، بل ولا يعتبر رفع سائر المساجد وإن كان أحوط . ( مسألة 21 ) : يستحبّ السجود للشكر لتجدّد نعمة أو دفع نقمة أو تذكّرهما ممّا كان سابقاً ، أو للتوفيق لأداء فريضة أو نافلة أو فعل خير ولو مثل الصلح بين اثنين ، فقد روي عن بعض الأئمّة عليهم السلام أنّه كان إذا صالح بين اثنين أتى بسجدة الشكر ، ويكفي في هذا السجود مجرّد وضع الجبهة مع النيّة ، نعم يعتبر فيه إباحة المكان « 1 » ، ولا يشترط فيه الذكر وإن كان يستحبّ أن يقول : « شكراً للَّه » أو « شكراً شكراً » و « عفواً عفواً » مائة مرّة ، أو ثلاث مرّات ، ويكفي مرّة واحدة أيضاً ، ويجوز الاقتصار على سجدة واحدة ، ويستحبّ مرّتان ، ويتحقّق التعدّد بالفصل بينهما بتعفير الخدّين أو الجبينين أو الجميع مقدّماً للأيمن منهما على الأيسر ، ثمّ وضع الجبهة ثانياً ، ويستحبّ فيه افتراش الذراعين ، وإلصاق الجؤجؤ والصدر والبطن بالأرض ويستحبّ أيضاً أن يمسح موضع سجوده بيده ، ثمّ إمرارها على وجهه ومقاديم بدنه ، ويستحبّ أن يقرأ في سجوده ما ورد في حسنة عبداللَّه بن جندب عن موسى بن جعفر عليهما السلام : ما أقول في سجدة الشكر ،
هامش
( 1 ) - الأقوى عدم اعتبارها ، وعدم اعتبار شيء ممّا يعتبر في السجود الصلاتي بعد تحقّق‌مسمّاه مضافاً إلى النيّة ، ولكنّه أحوط . نعم ، يعتبر على الأحوط ترك السجود على المأكول والملبوس ، بل لا يخلو من قوّة كما تقدّم .