الأحوط عدمه ، خصوصاً إذا عيّنه في غير الأوّل ؛ لاحتمال كون الواجب هو الأوّل مطلقاً ، بل احتمال كون الواجب هو المجموع ، فيكون من باب التخيير بين المرّة والثلاث والخمس مثلًا .
( مسألة 13 ) : يجوز في حال الضرورة وضيق الوقت الاقتصار على الصغرى مرّة واحدة ، فيجزي « سبحان اللَّه » مرّة .
( مسألة 14 ) : لا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حدّ الركوع ، وكذا بعد الوصول وقبل الاطمئنان والاستقرار ، ولا النهوض قبل تمامه ، والإتمام حال الحركة للنهوض ، فلو أتى به كذلك بطل ، وإن كان بحرف واحد منه ، ويجب إعادته إن كان سهواً ولم يخرج عن حدّ الركوع ، وبطلت الصلاة مع العمد وإن أتى به ثانياً مع الاستقرار ، إلّاإذا لم يكن ما أتى به حال عدم الاستقرار بقصد الجزئية ، بل بقصد الذكر المطلق .
( مسألة 15 ) : لو لم يتمكّن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت ، لكن يجب عليه إكمال الذكر الواجب قبل الخروج عن مسمّى الركوع وإذا لم يتمكّن من البقاء في حدّ الركوع إلى تمام الذكر ، يجوز له « 1 » الشروع قبل الوصول ، أو الإتمام حال النهوض .
( مسألة 16 ) : لو ترك الطمأنينة في الركوع أصلًا ؛ بأن لم يبق في حدّه ، بل رفع رأسه بمجرّد الوصول سهواً ، فالأحوط إعادة الصلاة ؛ لاحتمال توقّف صدق الركوع على الطمأنينة في الجملة ، لكنّ الأقوى الصحّة .
هامش
( 1 ) - فيه تأمّل والأحوط الإتمام حال النهوض بقصد القربة المطلقة والرجاء .