الاذنين في الأذان . التاسع : مدّ الصوت في الأذان ورفعه ، ويستحبّ الرفع في الإقامة أيضاً ، إلّاأنّه دون الأذان . العاشر : الفصل بين الأذان والإقامة بصلاة ركعتين « 1 » أو خطوة أو قعدة أو سجدة أو ذكر أو دعاء أو سكوت ، بل أو تكلّم لكن في غير « 2 » الغداة ، بل لا يبعد كراهته فيها .
( مسألة 1 ) : لو اختار السجدة ، يستحبّ أن يقول في سجوده : « ربّ سجدت لك خاضعاً خاشعاً » أو يقول : « لا إله إلّاأنت سجدتُ لك خاضعاً خاشعاً » ولو اختار القعدة يستحبّ أن يقول : « اللهمّ اجعل قلبي بارّاً ورزقي دارّاً وعملي سارّاً واجعل لي عند قبر نبيّك قراراً ومستقرّاً » ولو اختار الخطوة أن يقول : « باللَّه أستفتح وبمحمّد صلى الله عليه وآله وسلم أستنجح وأتوجّه ، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد واجعلني بهم وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقرّبين » .
( مسألة 2 ) : يستحبّ لمن سمع المؤذّن يقول : « أشهد أن لا إله إلّااللَّه ، وأشهد أنّ محمّداً رسول اللَّه » أن يقول : « وأنا أشهد أن لا إله إلّااللَّه ، وأنّ محمّداً رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أكتفي بها عن كلّ من أبى وجحد ، وأعين بها من أقرّ وشهد » .
( مسألة 3 ) : يستحبّ في المنصوب للأذان أن يكون عدلًا رفيع الصوت ، مبصراً بصيراً بمعرفة الأوقات ، وأن يكون على مرتفع منارة أو غيرها .
( مسألة 4 ) : من ترك الأذان أو الإقامة أو كليهما عمداً حتّى أحرم للصلاة لم يجز له قطعها لتداركهما ، نعم إذا كان عن نسيان جاز له القطع ما لم يركع ؛
هامش
( 1 ) - يأتي بهما في صلاة المغرب رجاءً ، والأولى الفصل فيها بغيرهما .
( 2 ) - استدراك عن التكلّم .