تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
الخامس : الإتيان بهما على الوجه الصحيح بالعربية ، فلا يجزي ترجمتهما ، ولا مع تبديل حرف بحرف . السادس : دخول الوقت ، فلو أتى بهما قبله ، ولولا عن عمد لم يجتز بهما وإن دخل الوقت في الأثناء ، نعم لا يبعد جواز تقديم الأذان قبل الفجر للإعلام وإن كان الأحوط إعادته بعده . السابع : الطهارة من الحدث في الإقامة على الأحوط ، بل لا يخلو عن قوّة ، بخلاف الأذان . ( مسألة 1 ) : إذا شكّ في الإتيان بالأذان بعد الدخول في الإقامة لم يعتن به ، وكذا لو شكّ في فصل من أحدهما بعد الدخول في الفصل اللاحق ، ولو شكّ قبل التجاوز أتى بما شكّ فيه .

فصل [ في مستحبات الاذان والإقامة ]

يستحبّ فيهما أمور : الأوّل : الاستقبال . الثاني : القيام . الثالث : الطهارة في الأذان ، وأمّا الإقامة فقد عرفت أنّ الأحوط - بل لا يخلو عن قوّة - اعتبارها فيها ، بل الأحوط اعتبار الاستقبال والقيام أيضاً فيها ، وإن كان الأقوى الاستحباب . الرابع : عدم التكلّم في أثنائهما ، بل يكره بعد « قد قامت الصلاة » للمقيم ، بل لغيره أيضاً في صلاة الجماعة ، إلّافي تقديم إمام ، بل مطلق ما يتعلّق بالصلاة ، كتسوية صفّ ونحوه ، بل يستحبّ له إعادتها حينئذٍ . الخامس : الاستقرار في الإقامة . السادس : الجزم في أواخر فصولهما مع التأ نّي في الأذان والحدر في الإقامة على وجه لا ينافي قاعدة الوقف . السابع : الإفصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة في آخر كلّ فصل هو فيه . الثامن : وضع الإصبعين في
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 456 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )