تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
المغرب والعشاء صلاة الوصيّة « 1 » ، وهي أيضاً ركعتان ، يقرأ في أولاهما بعد « الحمد » ثلاثة عشر مرّة سورة « إذا زلزلت الأرض » ، وفي الثانية بعد « الحمد » سورة « التوحيد » خمسة عشر مرّة . ( مسألة 3 ) : الظاهر أنّ صلاة الوسطى التي تتأكّد المحافظة عليها هي الظهر ، فلو نذر أن يأتي بالصلاة الوسطى في المسجد أو في أوّل وقتها مثلًا أتى بالظهر . ( مسألة 4 ) : النوافل المرتّبة وغيرها يجوز إتيانها جالساً ولو في حال الاختيار ، والأولى حينئذٍ عدّ كلّ ركعتين بركعة ، فيأتي بنافلة الظهر - مثلًا - ستّ عشرة ركعة ، وهكذا في نافلة العصر ، وعلى هذا يأتي بالوتر مرّتين كلّ مرّة ركعة .

فصل : في أوقات اليومية ونوافلها

وقت الظهرين ما بين الزوال والمغرب ، ويختصّ الظهر بأوّله مقدار أدائها بحسب حاله ، ويختصّ العصر بآخره كذلك ، وما بين المغرب ونصف الليل وقت للمغرب والعشاء ، ويختصّ المغرب بأوّله بمقدار أدائه والعشاء بآخره كذلك . هذا للمختار ، وأمّا المضطرّ لنوم أو نسيان أو حيض أو نحو ذلك من أحوال الاضطرار فيمتدّ وقتهما « 2 » إلى طلوع الفجر ، ويختصّ العشاء من آخره بمقدار أدائها دون المغرب من أوّله ؛ أيما بعد نصف الليل ، والأقوى أنّ العامد في التأخير إلى نصف الليل أيضاً كذلك ؛ أييمتدّ وقته إلى الفجر وإن كان آثماً بالتأخير ، لكن
هامش
( 1 ) - يأتي بها رجاءً . ( 2 ) - فيه إشكال ، وكذا في العامد ، فلا يترك الاحتياط بالإتيان بعده بقصد ما في الذمّة .
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 379 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )