الأحوط أن لا ينوي الأداء والقضاء ، بل الأولى ذلك في المضطرّ أيضاً ، وما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس وقت الصبح ، ووقت الجمعة من الزوال إلى أن يصير الظلّ مثل الشاخص « 1 » ، فإن أخّرها عن ذلك مضى وقته ، ووجب عليه الإتيان بالظهر ، ووقت فضيلة الظهر من الزوال إلى بلوغ الظلّ الحادث بعد الانعدام ، أو بعد الانتهاء مثل الشاخص ، ووقت فضيلة العصر من المثل إلى المثلين على المشهور ، ولكن لا يبعد أن يكون من الزوال إليهما « 2 » ، ووقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق ؛ أيالحمرة المغربية ، ووقت فضيلة العشاء من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل ، فيكون لها وقتا إجزاء : قبل ذهاب الشفق ، وبعد الثلث إلى النصف ، ووقت فضيلة الصبح من طلوع الفجر إلى حدوث الحمرة في المشرق « 3 » .
( مسألة 1 ) : يعرف الزوال بحدوث ظلّ الشاخص المنصوب معتدلًا في أرض مسطّحة بعد انعدامه ، كما في البلدان التي تمرّ الشمس على سمت الرأس كمكّة في بعض الأوقات ، أو زيادته بعد انتهاء نقصانه كما في غالب البلدان ومكّة في غالب الأوقات ، ويعرف أيضاً بميل الشمس إلى الحاجب الأيمن لمن واجه نقطة الجنوب ، وهذا التحديد تقريبي كما لا يخفى ، ويعرف أيضاً بالدائرة الهندية ، وهي أضبط وأمتن ، ويعرف المغرب بذهاب الحمرة المشرقية عن سمت
هامش
( 1 ) - فيه إشكال ، فالأحوط عدم التأخير عن الأوائل العرفية للزوال ، وإذا اخّرت عن ذلكفالأحوط اختيار الظهر .
( 2 ) - بعد مقدار أداء الظهر ، وهذا وإن كان غير بعيد ، لكن الأظهر أنّ مبدأ فضيلته إذا بلغ الظلّأربعة أقدام ؛ أيأربعة أسباع الشاخص .
( 3 ) - ولعلّ حدوث تلك الحمرة مساوق لزمان التجلّل والإسفار وتنوّر الصبح المنصوص بها .