تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
محوه أو قلنا بعدم وجوبه « 1 » فيحرم إمرار اليد عليه حال الوضوء أو الغسل ، بل يجب إجراء الماء عليه من غير مسّ أو الغسل ارتماساً أو لفّ خرقة بيده والمسّ بها ، وإذا فرض عدم إمكان الوضوء أو الغسل إلّابمسّه ، فيدور الأمر بين سقوط حرمة المسّ أو سقوط وجوب المائية والانتقال إلى التيمّم ، والظاهر « 2 » سقوط حرمة المسّ ، بل ينبغي القطع به إذا كان في محلّ التيمّم ؛ لأنّ الأمر حينئذٍ دائر بين ترك الصلاة وارتكاب المسّ ، ومن المعلوم أهمّية وجوب الصلاة فيتوضّأ أو يغتسل في الفرض الأوّل وإن استلزم المسّ ، لكن الأحوط مع ذلك الجبيرة أيضاً ؛ بوضع شيء عليه والمسح عليه باليد المبلّلة ، وأحوط من ذلك أن يجمع بين ما ذكر والاستنابة أيضاً ؛ بأن يستنيب متطهّراً يباشر غسل هذا الموضع ، بل وأن يتيمّم مع ذلك أيضاً إن لم يكن في مواضع التيمّم ، وإذا كان ممّن وظيفته التيمّم وكان في بعض مواضعه وأراد الاحتياط جمع بين مسحه بنفسه والجبيرة والاستنابة ، لكن الأقوى كما عرفت كفاية مسحه وسقوط حرمة المسّ حينئذٍ .
هامش
( 1 ) - كما هو الأقوى . ( 2 ) - بل الظاهر الانتقال إلى التيمّم لو كان على غير موضعه ، ويمكن أن يقال بلزوم التيمّم‌لأجل هذا المسّ الواجب ويستباح به المسّ للغسل أو الوضوء فقط ، وإذا لم يكن في موضعه فالظاهر سقوط الحرمة وإن كان مراعاة الاحتياط أولى .