تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
جواز الإتيان بالعمل المستأجر عليه مع التيمّم ، فعليه التأخير إلى التمكّن مع سعة الوقت ، بل مع ضيقه أيضاً يشكل كفايته ، فلا يترك مراعاة الاحتياط . ( مسألة 30 ) : المجنب المتيمّم إذا وجد الماء في المسجد وتوقّف غسله على دخوله والمكث فيه ، لا يبطل تيمّمه بالنسبة إلى حرمة المكث وإن بطل بالنسبة إلى الغايات الاخر ، فلا يجوز له قراءة العزائم ، ولا مسّ كتابة القرآن ، كما أنّه لو كان جنباً وكان الماء منحصراً في المسجد ولم يمكن أخذه إلّابالمكث وجب أن يتيمّم للدخول والأخذ - كما مرّ سابقاً - ولا يستباح له بهذا التيمّم إلّاالمكث ، فلا يجوز له المسّ وقراءة العزائم . ( مسألة 31 ) : قد مرّ سابقاً : أنّه لو كان عنده من الماء ما يكفي لأحد الأمرين من رفع الخبث عن ثوبه أو بدنه ، ورفع الحدث ، قدّم رفع الخبث ، ويتيمّم للحدث ، لكن هذا إذا لم يمكن صرف الماء في الغسل أو الوضوء وجمع الغسالة في إناء نظيف لرفع الخبث وإلّا تعيّن ذلك ، وكذا الحال « 1 » في مسألة اجتماع الجنب والميّت والمحدث بالأصغر ، بل في سائر الدورانات . ( مسألة 32 ) : إذا علم قبل الوقت أنّه لو أخّر التيمّم إلى ما بعد دخوله لا يتمكّن من تحصيل ما يتيمّم به ، فالأحوط « 2 » أن يتيمّم قبل الوقت لغاية أخرى غير الصلاة في الوقت ، ويبقى تيمّمه إلى ما بعد الدخول فيصلّي به ، كما أنّ الأمر كذلك بالنسبة إلى الوضوء إذا أمكنه قبل الوقت وعلم بعدم تمكّنه بعده ، فيتوضّأ
هامش
( 1 ) - فيه تأمّل ، لكن لا يترك الاحتياط . ( 2 ) - بل لزومه لا يخلو من قوّة ، وكذا الحال في الوضوء ، بل الوضوء قبل الوقت لأجل‌الصلاة في الوقت لا مانع منه .