تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
على الأحوط لغاية أخرى ، أو للكون على الطهارة . ( مسألة 33 ) : يجب التيمّم لمسّ كتابة القرآن إن وجب ، كما أنّه يستحبّ « 1 » إذا كان مستحبّاً ، ولكن لا يشرع إذا كان مباحاً ، نعم له أن يتيمّم لغاية أخرى ثمّ يمسح المسح المباح . ( مسألة 34 ) : إذا وصل شعر الرأس إلى الجبهة ، فإن كان زائداً على المتعارف وجب رفعه للتيمّم ومسح البشرة ، وإن كان على المتعارف لا يبعد كفاية مسح ظاهره عن البشرة ، والأحوط مسح كليهما . ( مسألة 35 ) : إذا شكّ في وجود حاجب في بعض مواضع التيمّم حاله حال الوضوء والغسل في وجوب الفحص « 2 » حتّى يحصل اليقين أو الظنّ بالعدم . ( مسألة 36 ) : في الموارد التي يجب عليه التيمّم بدلًا عن الغسل وعن الوضوء كالحائض والنفساء وماسّ الميّت ، الأحوط « 3 » تيمّم ثالث بقصد الاستباحة من غير نظر إلى بدليته عن الوضوء أو الغسل - بأن يكون بدلًا عنهما - لاحتمال كون المطلوب تيمّماً واحداً من باب التداخل ولو عيّن أحدهما في التيمّم الأوّل وقصد بالثاني ما في الذمّة أغنى عن الثالث . ( مسألة 37 ) : إذا كان بعض أعضائه منقوشاً باسم الجلالة أو غيره من أسمائه تعالى أو آية من القرآن ، فالأحوط محوه ؛ حذراً من وجوده على بدنه في حال الجنابة أو غيرها من الأحداث ، لمناط حرمة المسّ على المحدث ، وإن لم يمكن
هامش
( 1 ) - فيه إشكال . ( 2 ) - مع كون المنشأ احتمالًا يعتني به العقلاء ، ومعه يشكل الاكتفاء بالظنّ بالعدم . ( 3 ) - الأولى .