تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
التيمّم أيضاً ، فلو كان هناك أسباب عديدة للغسل يكفي تيمّم واحد عن الجميع ، وحينئذٍ فإن كان من جملتها الجنابة لم يحتج إلى الوضوء أو التيمّم بدلًا عنه ، وإلّا وجب الوضوء أو تيمّم آخر بدلًا عنه . ( مسألة 26 ) : إذا تيمّم بدلًا عن أغسال عديدة فتبيّن عدم بعضها ، صحّ « 1 » بالنسبة إلى الباقي ، وأمّا لو قصد معيّناً فتبيّن أنّ الواقع غيره فصحّته مبنيّة على أن يكون من باب الاشتباه في التطبيق لا التقييد ، كما مرّ نظائره مراراً . ( مسألة 27 ) : إذا اجتمع جنب وميّت ومحدث بالأصغر ، وكان هناك ماء لا يكفي إلّالأحدهم ، فإن كان مملوكاً لأحدهم تعيّن صرفه « 2 » لنفسه ، وكذا إن كان للغير وأذن لواحد منهم ، وأمّا إن كان مباحاً أو كان للغير وأذن للكلّ فيتعيّن للجنب « 3 » فيغتسل ويتيمّم الميّت ويتيمّم المحدث بالأصغر أيضاً . ( مسألة 28 ) : إذا نذر نافلة مطلقة أو موقّتة في زمان معيّن ، ولم يتمكّن من الوضوء في ذلك الزمان ، تيمّم بدلًا عنه وصلّى ، وأمّا إذا نذر مطلقاً لا مقيّداً بزمان معيّن فالظاهر وجوب الصبر « 4 » إلى زمان إمكان الوضوء . ( مسألة 29 ) : لا يجوز « 5 » الاستئجار لصلاة الميّت ممّن وظيفته التيمّم مع وجود من يقدر على الوضوء ، بل لو استأجر من كان قادراً ثمّ عجز عنه ، يشكل
هامش
( 1 ) - بناءً على التداخل ، لكن مرّ الإشكال فيه . ( 2 ) - على الأحوط . ( 3 ) - على الأحوط . ( 4 ) - مع العلم بزوال العذر . ( 5 ) - على الأحوط .
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 372 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )