تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
وثلاثون ركعة : ثمان ركعات قبل الظهر ، وثمان ركعات قبل العصر ، وأربع ركعات بعد المغرب ، وركعتان بعد العشاء من جلوس تعدّان بركعة ، ويجوز فيهما القيام ، بل هو الأفضل ، وإن كان الجلوس أحوط ، وتسمّى ب « الوتيرة » ، وركعتان قبل صلاة الفجر ، وإحدى عشر ركعة صلاة الليل ، وهي ثمان ركعات ، والشفع ركعتان ، والوتر ركعة واحدة ، وأمّا في يوم الجمعة فيزاد على الستّ عشر أربع ركعات ، فعدد الفرائض سبعة عشر ركعة ، وعدد النوافل ضعفها بعد عدّ الوتيرة ركعة ، وعدد مجموع الفرائض والنوافل إحدى وخمسون ، هذا ويسقط في السفر نوافل الظهرين والوتيرة على الأقوى « 1 » . ( مسألة 1 ) : يجب الإتيان بالنوافل ركعتين ركعتين إلّاالوتر ، فإنّها ركعة ، ويستحبّ في جميعها القنوت حتّى الشفع على الأقوى في الركعة الثانية ، وكذا يستحبّ في مفردة الوتر . ( مسألة 2 ) : الأقوى استحباب الغفيلة ، وهي ركعتان بين المغرب والعشاء « 2 » ولكنّها ليست من الرواتب ، يقرأ فيها في الركعة الأولى بعد « الحمد » :
« وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنادى فِي الظُّلُماتِ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَنَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ »
، وفي الثانية بعد « الحمد » :
« وَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُها إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ ما فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُها وَلا حَبَّةٍ فِي ظُلُماتِ الْأَرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا يابِسٍ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ »
، ويستحبّ أيضاً بين
هامش
( 1 ) - الأحوط إتيانها رجاءً . ( 2 ) - بل بين صلاة المغرب وسقوط الشفق الغربي على الأقوى .
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 378 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )