الوقت ؛ إذا علم « 1 » بعدم وجدان ماء آخر ، ولو كان على وضوء لا يجوز له إبطاله إذا علم بعدم وجود الماء ، بل الأحوط « 2 » عدم الإراقة وعدم الإبطال قبل الوقت أيضاً مع العلم بعدم وجدانه بعد الوقت ، ولو عصى فأراق أو أبطل يصحّ تيمّمه وصلاته ؛ وإن كان الأحوط القضاء .
( مسألة 14 ) : يسقط وجوب الطلب إذا خاف على نفسه أو ماله « 3 » من لصّ أو سبع أو نحو ذلك كالتأخّر عن القافلة ، وكذا إذا كان فيه حرج ومشقّة لا تتحمّل .
( مسألة 15 ) : إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة وفي بعضها سهلة ، يلحق « 4 » كلًاّ حكمه من الغلوة والغلوتين .
الثاني : عدم الوصلة إلى الماء الموجود ؛ لعجز من كبر ، أو خوف من سبع أو لصّ ، أو لكونه في بئر مع عدم ما يستقى به من الدلو والحبل ، وعدم إمكان إخراجه بوجه آخر ، ولو بإدخال ثوب « 5 » وإخراجه بعد جذبه الماء وعصره .
( مسألة 16 ) : إذا توقّف تحصيل الماء على شراء الدلو أو الحبل أو نحوهما أو استئجارهما أو على شراء الماء أو اقتراضه وجب ولو بأضعاف العوض ما لم يضرّ بحاله ، وأمّا إذا كان مضرّاً بحاله فلا ، كما أنّه لو أمكنه اقتراض نفس الماء أو
هامش
( 1 ) - أو قامت أمارة معتبرة عليه ، وكذا في الفرع الآتي ، والأحوط عدم الإراقة مع الاحتمال العقلائي لعدمه .
( 2 ) - بل لا يخلو من قوّة ، ومع الاحتمال الأحوط تركه .
( 3 ) - المعتدّ به .
( 4 ) - ولو كان في كلّ جانب بعضه سهل وبعضه حزن لا تبعد ملاحظة النسبة ، لكن لا يترك الاحتياط بغلوة سهمين .
( 5 ) - مع عدم فساده به .