( مسألة 4 ) : إذا احتمل وجود الماء في رحله أو في منزله أو في القافلة وجب الفحص حتّى يتيقّن العدم ، أو يحصل اليأس منه ، فكفاية المقدارين خاصّ بالبرّية .
( مسألة 5 ) : إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة ولم يجد ففي كفايته بعد دخول الوقت - مع احتمال العثور عليه « 1 » لو أعاده - إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالإعادة ، وأمّا مع انتقاله عن ذلك المكان فلا إشكال في وجوبه مع الاحتمال المذكور .
( مسألة 6 ) : إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم يجد ، يكفي لغيرها من الصلوات ، فلا يجب الإعادة عند كلّ صلاة ، إن لم يحتمل العثور مع الإعادة ، وإلّا فالأحوط « 2 » الإعادة .
( مسألة 7 ) : المناط في السهم والرمي « 3 » والقوس والهواء والرامي هو المتعارف المعتدل الوسط في القوّة والضعف .
( مسألة 8 ) : يسقط « 4 » وجوب الطلب في ضيق الوقت .
( مسألة 9 ) : إذا ترك الطلب حتّى ضاق الوقت عصى ، لكن الأقوى صحّة
هامش
( 1 ) - لأجل احتمال تجدّد الماء لا مطلقاً ، فإذا احتمل كون الماء موجوداً حين الطلبولم يعثر عليه لغفلة واشتباه فالظاهر عدم وجوب الإعادة ، بل عدم وجوبها مطلقاً لا يخلو من وجه .
( 2 ) - إذا احتمل التجدّد لا مطلقاً كما تقدّم ، وتقدّم أنّ لعدم الوجوب مطلقاً وجهاً .
( 3 ) - المناط في الرمي هو أبعد ما يقدر عليه الرامي .
( 4 ) - ويتقدّر بقدره ، فإذا ضاق عن مطلق الطلب يسقط مطلقاً ، وإذا ضاق عن تمام الطلب يسقط بمقداره .