فصل : في التيمّم
ويسوّغه العجز عن استعمال الماء وهو يتحقّق بأمور :
أحدها : عدم وجدان الماء بقدر الكفاية ؛ للغسل أو الوضوء ، في سفر كان أو حضر ، ووجدان المقدار الغير الكافي كعدمه ، ويجب الفحص عنه إلى اليأس إذا كان في الحضر ، وفي البرّية يكفي الطلب غلوة سهم في الحزنة ، ولو لأجل الأشجار ، وغلوة سهمين في السهلة في الجوانب الأربع ، بشرط احتمال وجود الماء في الجميع ، ومع العلم بعدمه في بعضها يسقط فيه ، ومع العلم بعدمه في الجميع يسقط في الجميع ، كما أنّه لو علم وجوده فوق المقدار وجب طلبه مع بقاء الوقت « 1 » ، وليس الظنّ به كالعلم في وجوب الأزيد وإن كان أحوط ، خصوصاً إذا كان بحدّ الاطمئنان ، بل لا يترك في هذه الصورة ، فيطلب إلى أن يزول ظنّه ولا عبرة بالاحتمال في الأزيد .
( مسألة 1 ) : إذا شهد عدلان بعدم الماء في جميع الجوانب أو بعضها سقط وجوب الطلب فيها أو فيه ، وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء ، وفي الاكتفاء بالعدل الواحد إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالطلب .
( مسألة 2 ) : الظاهر وجوب الطلب في الأزيد من المقدارين إذا شهد عدلان بوجوده في الأزيد ، ولا يترك الاحتياط في شهادة عدل واحد به .
( مسألة 3 ) : الظاهر كفاية « 2 » الاستنابة في الطلب ، وعدم وجوب المباشرة ، بل لا يبعد كفاية نائب واحد عن جماعة ، ولا يلزم كونه عادلًا بعد كونه أميناً موثّقاً .
هامش
( 1 ) - وعدم العسر والمشقّة أو غيرهما من الأعذار .
( 2 ) - كفايتها مع عدم حصول الاطمئنان من قوله مشكل .