صلاته حينئذٍ ، وإن علم أنّه لو طلب لعثر ، لكن الأحوط القضاء خصوصاً في الفرض المذكور .
( مسألة 10 ) : إذا ترك الطلب في سعة الوقت وصلّى بطلت صلاته وإن تبيّن عدم وجود الماء ، نعم لو حصل منه قصد القربة مع تبيّن عدم الماء « 1 » فالأقوى صحّتها .
( مسألة 11 ) : إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يجد فتيمّم وصلّى ، ثمّ تبيّن وجوده في محلّ الطلب من الغلوة أو الغلوتين أو الرحل أو القافلة صحّت صلاته ، ولا يجب القضاء أو الإعادة .
( مسألة 12 ) : إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه وتيمّم وصلّى ثمّ تبيّن سعة الوقت لا يبعد صحّة « 2 » صلاته وإن كان الأحوط الإعادة أو القضاء ، بل لا يترك الاحتياط بالإعادة ، وأمّا إذا ترك الطلب باعتقاد عدم الماء فتبيّن وجوده ، وأ نّه لو طلب لعثر ، فالظاهر وجوب الإعادة أو القضاء .
( مسألة 13 ) : لا يجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخول
هامش
( 1 ) - أو عدم الاهتداء إليه لو طلبه .
( 2 ) - بل الظاهر وجوب تجديد الطلب مع احتمال الماء إن كان في المكان الذي صلّى فيهوكان الوقت في الحال واسعاً ، ومع عدم السعة فالأحوط تجديد التيمّم وإعادة الصلاة ، ومع الانتقال عن ذلك المكان فإن علم عدم وجدانه لو طلب في المكان الأوّل فالظاهر صحّة صلاته ، وإن علم وجدانه فالأقوى إعادة الصلاة مع الطهارة المائية مع التمكّن منها ، وإلّا فالأحوط تجديد الطهارة المائية أو التيمّم لإعادة الصلاة ، ومع الشكّ فيه فالأحوط إعادة الصلاة مع تجديد الطهارة المائية أو التيمّم ، والظاهر عدم الفرق فيما ذكر بين الإعادة والقضاء فيجب القضاء فيما تجب الإعادة ويحتاط به فيما يحتاط بها .