« أسأ لُك أن تصلّي على محمّد وآل محمّد ، وأن تلطف بي وأن تغلب لي ، وأن تمكر لي ، وأن تخدع لي ، وأن تكفيني مؤونة فلان بن فلان بلا مؤونة » . وهذا دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، يوم أحد . الثامن عشر : لدفع النازلة ، يصوم الثالث عشر ، والرابع عشر ، والخامس عشر ، وعند الزوال من الأخير فيغتسل . التاسع عشر :
للمباهلة مع من يدّعي باطلًا . العشرون : لتحصيل النشاط للعبادة أو لخصوص صلاة الليل ، فعن « فلاح السائل » أنّ أمير المؤمنين عليه السلام كان يغتسل في الليالي الباردة لأجل تحصيل النشاط لصلاة الليل . الحادي والعشرون : لصلاة الشكر .
الثاني والعشرون : لتغسيل الميّت ولتكفينه . الثالث والعشرون : للحجامة على ما قيل ، ولكن قيل : إنّه لا دليل عليه ، ولعلّه مصحّف الجمعة . الرابع والعشرون :
لإرادة العود إلى الجماع ، لما نقل عن الرسالة الذهبية أنّ الجماع بعد الجماع بدون الفصل بالغسل يوجب جنون الولد ، لكن يحتمل أن يكون المراد غسل الجنابة ، بل هو الظاهر . الخامس والعشرون : الغسل لكلّ عمل يتقرّب به إلى اللَّه ، كما حكي عن ابن الجنيد ، ووجهه غير معلوم ، وإن كان الإتيان به لا بقصد الورود لا بأس به .
القسم الثاني : ما يكون مستحبّاً لأجل الفعل الذي فعله ، وهي أيضاً أغسال :
أحدها : غسل التوبة ، على ما ذكره بعضهم من أنّه من جهة المعاصي التي ارتكبها ، أو بناءً على أنّه بعد الندم الذي هو حقيقة التوبة ، لكنّ الظاهر أنّه من القسم الأوّل كما ذكر هناك ، وهذا هو الظاهر من الأخبار ومن كلمات العلماء ، ويمكن أن يقال إنّه ذو جهتين ؛ فمن حيث إنّه بعد المعاصي وبعد الندم يكون من القسم الثاني ، ومن حيث إنّ تمام التوبة بالاستغفار يكون من القسم الأوّل ، وخبر مسعدة بن زياد في خصوص استماع الغناء في الكنيف ، وقول الإمام عليه السلام له في
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 336
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٣٣٦