تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
( مسألة 4 ) : يعتبر في المادّة الدوام ، فلو اجتمع الماء من المطر أو غيره تحت الأرض ويترشّح إذا حفرت ، لا يلحقه حكم الجاري . ( مسألة 5 ) : لو انقطع الاتّصال بالمادّة - كما لو اجتمع الطين فمنع من النبع - كان حكمه حكم الراكد ، فإن أزيل الطين لحقه حكم الجاري وإن لم يخرج من المادّة شيء ، فاللازم مجرّد الاتّصال « 1 » . ( مسألة 6 ) : الراكد المتّصل بالجاري كالجاري ، فالحوض المتّصل بالنهر بساقية يلحقه حكمه ، وكذا أطراف النهر وإن كان ماؤها واقفاً . ( مسألة 7 ) : العيون التي تنبع في الشتاء مثلًا وتنقطع في الصيف يلحقها الحكم في زمان نبعها . ( مسألة 8 ) : إذا تغيّر بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتّصل بالمادّة لا ينجس بالملاقاة وإن كان قليلًا ، والطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغيّر تمام قطر ذلك البعض المتغيّر ، وإلّا فالمتنجّس هو المقدار المتغيّر فقط ؛ لاتّصال ما عداه بالمادّة .

فصل الراكد

بلا مادّة إن كان دون الكرّ ينجس بالملاقاة ؛ من غير فرق بين النجاسات ، حتّى برأس إبرة من الدم الذي لا يدركه « 2 » الطرف ؛ سواء كان مجتمعاً
هامش
( 1 ) - لكن بحيث إذا خرج الماء المجتمع نبع . ( 2 ) - إذا كان الجزء صغيراً بحيث يحتاج في إدراكه إلى المكبّرات والآلات المستحدثةلا يكون له حكم ، وكذا سائر النجاسات .