أو متفرّقاً مع اتّصالها بالسواقي ، فلو كان هناك حفر متعدّدة فيها الماء واتّصلت بالسواقي ولم يكن المجموع كرّاً ، إذا لاقى النجس واحدة منها تنجّس الجميع ، وإن كان بقدر الكرّ لا ينجس وإن كان متفرّقاً على الوجه المذكور ، فلو كان ما في كلّ حفرة دون الكرّ وكان المجموع كرّاً ولاقى واحدة منها النجس لم تنجس « 1 » لاتّصالها بالبقيّة .
( مسألة 1 ) : لا فرق في تنجّس القليل بين أن يكون وارداً على النجاسة أو موروداً .
( مسألة 2 ) : الكرّ بحسب الوزن : ألف ومائتا رطل بالعراقي ، وبالمساحة :
ثلاثة وأربعون شبراً إلّاثمن شبر فبالمنّ الشاهي - وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالًا - يصير أربعة وستّين منّاً إلّاعشرين مثقالًا .
( مسألة 3 ) : الكرّ بحقّة الإسلامبول - وهي مائتان وثمانون مثقالًا - مائتا حقّة واثنتان وتسعون حقّة ونصف حقّة .
( مسألة 4 ) : إذا كان الماء أقلّ من الكرّ ولو بنصف مثقال ، يجري عليه حكم القليل .
( مسألة 5 ) : إذا لم يتساو سطوح القليل ، ينجس العالي بملاقاة السافل كالعكس ، نعم لو كان جارياً من الأعلى إلى الأسفل لا ينجس العالي بملاقاة
هامش
( 1 ) - مع تساوي السطوح أو ركود الماء ، وأمّا لو جرى من الأعلى إلى الأسفل بحيث يكون بعضه مجتمعاً في الأعلى وبعضه في الأسفل واتّصلا بانصباب الأعلى ففي تقوية كلّ منهما بالآخر إشكال ، بل تقوّي العالي من السافل ممنوع ، نعم لا يضرّ بعض أقسام التسريح بل التسنيم .