تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
( مسألة 17 ) : إذا وقع في الماء دم وشئ طاهر أحمر فاحمرّ بالمجموع ، لم يحكم بنجاسته . ( مسألة 18 ) : الماء المتغيّر إذا زال تغيّره بنفسه من غير اتّصاله بالكرّ أو الجاري لم يطهر . نعم ، الجاري والنابع إذا زال تغيّره بنفسه طهر « 1 » ؛ لاتّصاله بالمادّة ، وكذا البعض من الحوض إذا كان الباقي بقدر الكرّ كما مرّ .

فصل الماء الجاري

- وهو النابع السائل على وجه الأرض ؛ فوقها أو تحتها كالقنوات - لا ينجس بملاقاة النجس ما لم يتغيّر ؛ سواء كان كرّاً أو أقلّ ، وسواء كان بالفوران أو بنحو الرشح ، ومثله كلّ نابع وإن كان واقفاً . ( مسألة 1 ) : الجاري على الأرض من غير مادّة نابعة أو راشحة إذا لم يكن كرّاً ينجس بالملاقاة ، نعم إذا كان جارياً من الأعلى « 2 » إلى الأسفل لا ينجس أعلاه بملاقاة الأسفل للنجاسة وإن كان قليلًا . ( مسألة 2 ) : إذا شكّ في أنّ له مادّة أم لا وكان قليلًا ينجس « 3 » بالملاقاة . ( مسألة 3 ) : يعتبر في عدم تنجّس الجاري اتّصاله بالمادّة ، فلو كانت المادّة من فوق تترشّح وتتقاطر ، فإن كان دون الكرّ ينجس ، نعم إذا لاقى محلّ الرشح للنجاسة لا ينجس .
هامش
( 1 ) - مع الامتزاج كما مرّ . ( 2 ) - بقوّة كالتسنيم وشبهه ، وكذا لا ينجس الأسفل بملاقاة الأعلى إذا كان له دفع وقوّة إلىالأعلى ، وينجس الأعلى في هذه الصورة بملاقاة الأسفل . ( 3 ) - بل لا ينجس على الأقوى .
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 22 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )