( مسألة 2 ) : الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه ، نعم لو مزج معه غيره وصعّد كماء الورد يصير مضافاً « 1 » .
( مسألة 3 ) : المضاف المصعّد مضاف « 2 » .
( مسألة 4 ) : المطلق أو المضاف النجس يطهر « 3 » بالتصعيد لاستحالته بخاراً ، ثمّ ماءً .
( مسألة 5 ) : إذا شكّ في مائع أنّه مضاف أو مطلق فإن علم حالته السابقة أخذ بها ، وإلّا فلا يحكم عليه بالإطلاق ولا بالإضافة ، لكن لا يرفع الحدث والخبث ، وينجس بملاقاة النجاسة إن كان قليلًا ، وإن كان بقدر الكرّ لا ينجس لاحتمال كونه مطلقاً ؛ والأصل الطهارة .
( مسألة 6 ) : المضاف النجس يطهر « 4 » بالتصعيد كما مرّ ، وبالاستهلاك في الكرّ أو الجاري .
( مسألة 7 ) : إذا ألقى المضاف النجس في الكرّ ، فخرج عن الإطلاق إلى الإضافة ، تنجّس إن صار مضافاً قبل الاستهلاك ، وإن حصل الاستهلاك والإضافة دفعة لا يخلو الحكم بعدم تنجّسه عن وجه ، لكنّه مشكل « 5 » .
( مسألة 8 ) : إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين ففي سعة الوقت
هامش
( 1 ) - إذا أخرجه الممزوج عن إطلاقه .
( 2 ) - الميزان حال الاجتماع بعد التصعيد ؛ فقد يكون المصعّد هو الأجزاء المائية فيكون مطلقاً بعد الاجتماع ، وقد يكون مضافاً .
( 3 ) - لا يخلو من إشكال .
( 4 ) - مرّ الإشكال فيه وإطلاق التطهّر على المستهلك لا يخلو من مسامحة .
( 5 ) - لكن الفرضين ممتنع الوقوع .