تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
( مسألة 2 ) : الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه ، نعم لو مزج معه غيره وصعّد كماء الورد يصير مضافاً « 1 » . ( مسألة 3 ) : المضاف المصعّد مضاف « 2 » . ( مسألة 4 ) : المطلق أو المضاف النجس يطهر « 3 » بالتصعيد لاستحالته بخاراً ، ثمّ ماءً . ( مسألة 5 ) : إذا شكّ في مائع أنّه مضاف أو مطلق فإن علم حالته السابقة أخذ بها ، وإلّا فلا يحكم عليه بالإطلاق ولا بالإضافة ، لكن لا يرفع الحدث والخبث ، وينجس بملاقاة النجاسة إن كان قليلًا ، وإن كان بقدر الكرّ لا ينجس لاحتمال كونه مطلقاً ؛ والأصل الطهارة . ( مسألة 6 ) : المضاف النجس يطهر « 4 » بالتصعيد كما مرّ ، وبالاستهلاك في الكرّ أو الجاري . ( مسألة 7 ) : إذا ألقى المضاف النجس في الكرّ ، فخرج عن الإطلاق إلى الإضافة ، تنجّس إن صار مضافاً قبل الاستهلاك ، وإن حصل الاستهلاك والإضافة دفعة لا يخلو الحكم بعدم تنجّسه عن وجه ، لكنّه مشكل « 5 » . ( مسألة 8 ) : إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين ففي سعة الوقت
هامش
( 1 ) - إذا أخرجه الممزوج عن إطلاقه . ( 2 ) - الميزان حال الاجتماع بعد التصعيد ؛ فقد يكون المصعّد هو الأجزاء المائية فيكون مطلقاً بعد الاجتماع ، وقد يكون مضافاً . ( 3 ) - لا يخلو من إشكال . ( 4 ) - مرّ الإشكال فيه وإطلاق التطهّر على المستهلك لا يخلو من مسامحة . ( 5 ) - لكن الفرضين ممتنع الوقوع .