أو مضطجعاً على الأيمن ، أو على الأيسر مع تعذّر الجلوس ولا فرق بين الرجل والامرأة ، والصغير والكبير ، بشرط أن يكون مسلماً ، ويجب أن يكون « 1 » ذلك بإذن وليّه مع الإمكان وإلّا فالأحوط الاستئذان من الحاكم الشرعي ، والأحوط مراعاة « 2 » الاستقبال بالكيفية المذكورة في جميع الحالات إلى ما بعد الفراغ من الغسل وبعده ، فالأولى وضعه بنحو ما يوضع حين الصلاة عليه إلى حال الدفن ؛ بجعل رأسه إلى المغرب « 3 » ورجله إلى المشرق . الثاني : يستحبّ تلقينه الشهادتين ، والإقرار بالأئمّة الاثني عشر ، وسائر الاعتقادات الحقّة على وجه يفهم ، بل يستحبّ تكرارها إلى أن يموت ، ويناسب قراءة العديلة . الثالث : تلقينه كلمات الفرج ، وأيضاً هذا الدعاء : « اللهمّ اغفر لي الكثير من معاصيك ، واقبل منّي اليسير من طاعتك » ، وأيضاً : « يا من يقبل اليسير ، ويعفو عن الكثير ، اقبل منّي اليسير ، واعف عنّي الكثير ، إنّك أنت العفوّ الغفور » ، وأيضاً : « اللهمّ ارحمني فإنّك رحيم » . الرابع : نقله إلى مصلّاه إذا عسر عليه النزع ؛ بشرط أن لا يوجب أذاه . الخامس : قراءة سورة « يس » و « الصافات » لتعجيل راحته ، وكذا « آية الكرسي » إلى
« هُمْ فِيها خالِدُونَ »
وآية السخرة وهي :
« إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ » *
إلى آخر الآية ، وثلاث آيات من آخر سورة « البقرة » :
« لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ »
، إلى آخر السورة ، ويقرأ
هامش
( 1 ) - الأقوى عدم الوجوب ، نعم هو الأولى والأحوط .
( 2 ) - وإن كان الأقوى عدم الوجوب ، نعم لا يترك ما لم ينقل عن محلّ الاحتضار .
( 3 ) - بل منحرفاً في آفاقنا ؛ بحيث تقع جنبه اليمنى إلى القبلة .