أن يكون أعلم من في ذلك البلد ، أو في غيره ممّا لا حرج في الترافع إليه .
( مسألة 69 ) : إذا تبدّل رأي المجتهد ، هل يجب عليه إعلام المقلّدين أم لا ؟
فيه تفصيل : فإن كانت الفتوى السابقة موافقة للاحتياط فالظاهر عدم الوجوب ، وإن كانت مخالفة فالأحوط الإعلام ، بل لا يخلو عن قوّة .
( مسألة 70 ) : لا يجوز للمقلّد إجراء أصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب في الشبهات الحكمية ، وأمّا في الشبهات الموضوعية فيجوز بعد أن قلّد مجتهده في حجّيتها ، مثلًا إذا شكّ في أنّ عرق الجنب من الحرام نجس أم لا ، ليس له إجراء أصل الطهارة ، لكن في أنّ هذا الماء أو غيره لاقته النجاسة أم لا ، يجوز له إجراؤها بعد أن قلّد المجتهد في جواز الإجراء .
( مسألة 71 ) : المجتهد الغير العادل أو مجهول الحال لا يجوز تقليده ، وإن كان موثوقاً به في فتواه ، ولكن فتاواه معتبرة لعمل نفسه ، وكذا لا ينفذ حكمه ولا تصرّفاته في الأمور العامّة ، ولا ولاية له في الأوقاف والوصايا وأموال القصّر والغيّب .
( مسألة 72 ) : الظنّ بكون فتوى المجتهد كذا ، لا يكفي في جواز العمل ، إلّاإذا كان حاصلًا من ظاهر لفظه شفاهاً ، أو لفظ الناقل ، أو من ألفاظه في رسالته ، والحاصل : أنّ الظنّ ليس حجّة ، إلّاإذا كان حاصلًا من ظواهر الألفاظ ؛ منه أو من الناقل .
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 17
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص١٧