تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
حين الكفر ، وعلى هذا إذا كان ارتداده بعد غسل اليسرى وقبل المسح ثمّ تاب يشكل المسح لنجاسة الرطوبة التي على يديه . ( مسألة 36 ) : إذا نهى المولى عبده عن الوضوء في سعة الوقت إذا كان مفوّتاً لحقّه فتوضّأ ، يشكل الحكم بصحّته « 1 » ، وكذا الزوجة إذا كان وضوؤها مفوّتاً لحقّ الزوج ، والأجير مع منع المستأجر وأمثال ذلك . ( مسألة 37 ) : إذا شكّ في الحدث بعد الوضوء بنى على بقاء الوضوء ، إلّاإذا كان سبب شكّه خروج رطوبة مشتبهة بالبول ، ولم يكن مستبرئاً ، فإنّه حينئذٍ يبني على أنّها بول وأ نّه محدث ، وإذا شكّ في الوضوء بعد الحدث يبني على بقاء الحدث ، والظنّ الغير المعتبر كالشكّ في المقامين ، وإن علم الأمرين وشكّ في المتأخّر منهما بنى على أنّه محدث إذا جهل تأريخهما أو جهل تأريخ الوضوء ، وأمّا إذا جهل تأريخ الحدث وعلم تأريخ الوضوء بنى على بقائه « 2 » ولا يجري استصحاب الحدث حينئذٍ حتّى يعارضه ؛ لعدم اتّصال الشكّ باليقين به
هامش
( 1 ) - الأقوى صحّته ، وكذا في الزوجة والأجير . ( 2 ) - بل لا يبني في هذه الصورة أيضاً ، وبنى على أنّه محدث . هذا إذا لم يعلم الحالة السابقةعلى اليقين بهما ، وإلّا فالأقوى هو البناء على ضدّها ، فلو علم بالحدث قبل عروض الحالتين بنى على الطهارة ولو علم بالطهارة بنى على الحدث . هذا في مجهولي التأريخ ، وكذا إذا علم تأريخ ما هو ضدّ للحالة السابقة ، كما إذا علم بالطهارة في أوّل الظهر وعلم بحدوث حدث إمّا قبل الظهر أو بعده وعلم بمحدثيته قبل عروض الحالتين ، فحينئذٍ بنى على الطهارة ، ولو علم بمحدثيته أوّل الظهر وعلم بحصول وضوء إمّا قبل الظهر أو بعده وعلم بكونه طاهراً قبل عروض الحالتين بنى على المحدثية ، وأمّا إذا علم تأريخ ما هو مثل الحالة السابقة بنى على المحدثية مطلقاً ويتطهّر ، لكن الاحتياط في جميع الصور لا ينبغي أن يترك .