تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلل في الصلاة ( موسوعة الإمام الخميني 12 ) — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩

القسم الثاني وهو الشكّ فيما يعتبر في الصلاة شرطاً أو شطراً أو مانعاً وقاطعاً

قاعدة التجاوز هي المرجع

لا إشكال في لزوم الإتيان بما يعتبر فيها والمراعاة له إذا شكّ في المحلّ للأصل ، وتؤيّده جملة من الأخبار « 1 » . كما لا ينبغي الإشكال في عدم لزوم ذلك ، وعدم الاعتناء بالشكّ مع كونه بعد المحلّ ؛ لقاعدة التجاوز من غير فرق بين أنحاء ما اعتبر فيها ، ومن غير فرق بين الركن وغيره ، ومن غير فرق بين الركعتين الأوّلتين والأخيرتين ، وإن نقل الخلاف في ذلك عن بعض الأصحاب « 2 » . إنّما الإشكال والخلاف في بعض الموارد :
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 6 : 315 ، كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 12 ، و : 364 ، أبواب السجود ، الباب 14 ، الحديث 1 و 4 و 5 . ( 2 ) - النهاية : 92 ؛ الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 101 ؛ تذكرة الفقهاء 3 : 316 ؛ انظر جواهر الكلام 12 : 312 .