الإتيان وبقاء الوقت ، لكن مقتضى صحيحة الحلبي « 1 » خلاف ذلك ؛ فإنّ المأخوذ فيها خوف الفوت وعدمه ، فمع خوفه يجب تقديم العصر ، ومن المعلوم أنّ الاستصحاب لا يرتفع به الخوف وجداناً ، ولا دليل على التعبّد بعدمه شرعاً ، وعليه لو خاف في الفرض من فوت إحداهما يجب عليه الإتيان بالعصر ، ومع عدمه يجب الإتيان بهما مرتَّباً .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 440 .