تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلل في الصلاة ( موسوعة الإمام الخميني 12 ) — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
الشمس ، فإنّ الصلاة إذا وقعت بعد غروبها تكون غير مؤدّاة بنحو الإطلاق ، ولو وقع بعضها في الوقت وبعضها خارجه تكون قضاء ، أو أداء ببعضها وقضاء ببعض ، والظاهر من دخول الحائل وكونها غير مؤدّاة غير هذا الفرض ، فالصحيحة مع اشتمالها على التفسير المذكور ، مطابقة للاحتمال الذي رجّحناه في مطلقات روايات قاعدة التجاوز ؛ من أنّ المضيّ بخروج الوقت ؛ أي بغروب الشمس . نعم ، مع الغضّ عن أدلّة القضاء لا شكّ في أنّ الصلاة الواقع بعضها خارج الوقت ، باطلة بحسب القواعد مع الغضّ عن قاعدة « من أدرك » ، فيكون الشكّ مع بقاء الوقت بمقدار أقلّ من سعة جميع الصلاة ، شكّاً في وقت لو صلّاها لم تكن مؤدّاة ؛ لصيرورتها باطلة ، فينطبق حينئذٍ على الاحتمال المرجوح المتقدّم في قاعدة التجاوز . لكن مع أدلّة القضاء والتفسير المتقدّم ، يكون الترجيح للاحتمال الآخر المطابق لما رجّحناه ، بل مع الغضّ عن التفسير المذكور تكون الصحيحة ظاهرة فيما ذكر ؛ لأنّ وقت الفوت مقابل وقت الفضيلة الذي عبّر عنه فيها : بأ نّه وقتها ، والوقت من أوّله إلى آخره قسّم إلى قطعتين : إحداهما الوقت ، والأخرى وقت الفوت ، وخروجه بغروب الشمس . فتحصّل ممّا ذكر : أنّ مقتضى قاعدة التجاوز وصحيحة زرارة ، أنّ الشكّ في الوقت ولو كان بمقدار بعض الركعة يعتنى به ، والتجاوز ودخول الحائل بذهاب الوقت بتمامه . إن قلت : إنّ الصحيحة الآمرة بالصلاة مع الشكّ في وقت الفوت ، دالّة على أنّ