تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلل في الصلاة ( موسوعة الإمام الخميني 12 ) — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
الأوّل أو الثاني ، فلا يجري الاستصحاب الشخصي . ثمّ يرد على الأصل المذكور ما أورده النراقي على الاستصحابات الحكمية أو الموضوعية ؛ من تعارض استصحاب الوجود باستصحاب عدمي آخر « 1 » ، ففي المقام يعارض استصحاب بقاء التكليف على عنوان الصلاة إلى ما بعد الوقت باستصحاب عدم التكليف بالصلاة المتقيّدة بالوقت ، وكذا الحال في الأشباه والنظائر . وقد فرغنا عن جوابه في محلّه « 2 » ؛ وقلنا : إنّ الأصلين - على ما ذكر - لا تعارض بينهما ؛ لأنّ الموضوع في أحدهما مغاير لموضوع الآخر ، وشرط التعارض وحدة الموضوع ، ومع عدم التقيّد بالوقت ، وكونهما في موضوع واحد هي الصلاة ، لا يجري الثاني ؛ لعدم اتّصال زمان الشكّ باليقين ، فراجع . ثمّ على فرض تعدّد الأمر وكون القضاء بأمر جديد ، تجري - في بادي النظر - استصحابات ثلاثة : أحدها : استصحاب وجوب الصلاة على نحو الكلّي القسم الثالث ، فإنّ وجوبها أداء معلوم ، ومع ذهاب الوقت يحتمل تحقّق وجوب القضاء لاحتمال عدم الإتيان بالأداء ، فنفس طبيعة الوجوب المشتركة بين الأداء والقضاء مجرى الاستصحاب للعلم بها والشكّ في بقائها . ثانيها : استصحاب عدم وجوب القضاء للشكّ في حدوثه بعد العلم بعدمه في الوقت .
هامش
( 1 ) - مناهج الأحكام والأصول : 239 / السطر 4 - 9 . ( 2 ) - الاستصحاب ، الإمام الخميني قدس سره : 144 .
الخلل في الصلاة ( موسوعة الإمام الخميني 12 ) — صفحة 411 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )