تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلل في الصلاة ( موسوعة الإمام الخميني 12 ) — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
قضاء ، وأنّ القضاء بأمر جديد ، فالمحكّم قاعدة البراءة ، وكذا مع الشكّ وعدم إحراز أحد الأمرين .

2 - البحث بلحاظ الاستصحاب

وأمّا البحث بلحاظ جريان استصحاب عدم الإتيان إلى آخر الوقت فنقول : إنّ جريان الأصل المذكور مبنيّ على أنّ موضوع الحكم بالقضاء هذا العنوان ، كما يظهر من بعض الروايات في الناسي « 1 » . وأمّا إذا كان الموضوع عنوان الفوت ، فالأصل المذكور لا يثبته إلّاعلى القول بالأصل المثبت . إلّا أن يقال : إنّ الفوت عبارة عن عدم تحقّق شيء ذي مصلحة « 2 » . وفيه منع ، فإنّه عبارة عن ذهاب المصلحة - أو أمر ذي مصلحة - من يده ، لا نفس عدم الإتيان ، فالأصل مثبت ، وستأتي « 3 » تتمّة لذلك . وأمّا استصحاب بقاء التكليف المتعلّق بالصلاة فمبنيّ على أنّ الأمر بالصلاة مطلق بالنسبة إلى الأداء والقضاء ، فإذا شكّ بعد الوقت بأنّ التكليف سقط بالإتيان أو لا ، يستصحب بقاءه عيناً . وأمّا على فرض كون الأمر بالأداء غير الأمر بالقضاء ، وأ نّه يحتاج إلى أمر جديد ، أو على فرض التردّد في ذلك ؛ واحتمال أن يكون على الوجه
هامش
( 1 ) - راجع وسائل الشيعة 8 : 253 ، كتاب الصلاة ، أبواب القضاء الصلوات ، الباب 1 . ( 2 ) - الصلاة ، المحقّق الحائري : 344 . ( 3 ) - يأتي في الصفحة 447 - 450 .
الخلل في الصلاة ( موسوعة الإمام الخميني 12 ) — صفحة 410 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )