- لولا ورود النهي عنها - ليست نادرة ، فلا بأس بهذا التقييد .
فتحصّل ممّا ذكر : أنّ زيادة الركعة مبطلة مطلقاً .
وبإزاء تلك الروايات روايات أخر ، كصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن رجل صلّى الظهر خمساً ، فقال : « إن كان لا يدري - جلس في الرابعة أم لم يجلس - فليجعل أربع ركعات منها الظهر ، ويجلس ويتشهّد ، ثمّ يصلّي وهو جالس ركعتين وأربع سجدات ، فيضيفها إلى الخامسة ، فتكون نافلة » « 1 » .
وصحيحة زرارة : سألته عن رجل صلّى خمساً ، فقال : « إن كان جلس في الرابعة قدر التشهّد فقد تمّت صلاته » « 2 » . ونحوها صحيحة جميل بن درّاج « 3 » .
وفي تلك الروايات نحو ارتياب ؛ من قِبَل أنّ الجلوس بمقدار التشهّد وعدمه بمقداره ، تمام الموضوع للصحّة والفساد بحسبها ، مع أنّه ليس بركن ، وتركه مع ترك التشهّد لا يوجب الفساد ، فانتساب الفساد إلى تركه دون زيادة الركعة من البعد بمكان .
ومن قِبَل أنّ الركعة الزائدة التي أتى بها بعنوان الفريضة مع ركعة من قيام أو
هامش
( 1 ) - الفقيه 1 : 229 / 1017 ؛ وسائل الشيعة 8 : 233 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 19 ، الحديث 7 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 2 : 194 / 766 ؛ وسائل الشيعة 8 : 232 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخللالواقع في الصلاة ، الباب 19 ، الحديث 4 .
( 3 ) - الفقيه 1 : 229 / 1016 ؛ وسائل الشيعة 8 : 232 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 19 ، الحديث 6 .