ولا ترجيح للأوّل ، بل الترجيح للثاني ؛ لأنّ الأوّل موجب لتخصيص الأكثر ، كما أنّ الحمل على العمد « 1 » مخالف لإطلاقها لو لم نقل بأنّ فيه أيضاً هذا المحذور .
وأمّا ما أفاد شيخنا العلّامة أعلى اللَّه مقامه : من أنّ المراد الركعة ، كقوله : « زاد اللَّه في عمره » « 2 » ، فقد مرّ الجواب عنه « 3 » .
وفي صحيحة زرارة وبكير ابني أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا استيقن أنّه قد زاد في صلاته المكتوبة لم يعتدّ بها ، واستقبل صلاته استقبالًا إذا كان قد استيقن يقيناً » ، كذا عن التهذيبين « 4 » ، وعن « الكافي » « 5 » كذلك بزيادة « ركعة » بعد قوله : « صلاته المكتوبة » .
وهي على رواية « الكافي » تدلّ على المقصود ، لكن الشيخ في الكتابين يحكيها عن « الكافي » من دون لفظة « ركعة » ، فيدلّ ذلك على اختلاف نسخ « الكافي » ، ولعلّ الشيخ أخبر بالواقعة من غيره ، وتقديم أصالة عدم الزيادة على عدم النقيصة غير ثابت .
وتوهّم : أنّ « الكافي » أضبط « 6 » ، فاسد في المقام ، فإنّ الشيخ في الكتابين روى الرواية عن « الكافي » .
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 9 : 239 ؛ الصلاة ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 2 : 54 .
( 2 ) - الصلاة ، المحقّق الحائري : 312 .
( 3 ) - تقدّم في الصفحة 40 .
( 4 ) - تهذيب الأحكام 2 : 194 / 763 ؛ الاستبصار 1 : 376 / 1428 .
( 5 ) - وسائل الشيعة 8 : 231 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 19 ، الحديث 1 .
( 6 ) - مصباح الفقيه ، الصلاة 15 : 55 ؛ نهاية الدراية 4 : 376 .