تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلل في الصلاة ( موسوعة الإمام الخميني 12 ) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
مع قيامها فتحمل الأوامر المتعلّقة بعنوان الإعادة على ظاهرها ، وعلى أنّ الإعادة واجبة نفساً للعقوبة . وتظهر الثمرة بينه وبين الحكم بالبطلان في لزوم القضاء على الولد الأكبر وعدمه ، وعلى ذلك تجب عليه الإعادة في الوقت وخارجه ، ويوافق المشهور من جهة ، لكن في كون ذلك جمعاً عرفياً يقبله العقلاء تأمّل ، بل إشكال وإن كان أقرب ممّا سبق .

حول التفصيل بين الوقت وخارجه

وأبعد من الكلّ التفصيل بين الوقت وخارجه ؛ بحمل ما اشتملت على لزوم الإعادة على لزومها في الوقت ، وما قابلها على عدمه في خارجه ؛ بأن يقال : إنّ الأخبار المتعارضة مشتمل بعضها على لفظ « الإعادة » الظاهر في الإتيان في الوقت ، وبعضها على نفي الإعادة ، وبعد تعارض الطائفتين تقدّم أخبار الإعادة للشهرة ونحوها ، ويبقى حكم خارج الوقت بلا دليل ، ومقتضى الأصل عدم القضاء ؛ لأنّه بأمر جديد . وفيه - مضافاً إلى أنّ الأمر بالإعادة وكذا نفي وجوبها ، ظاهران في الإرشاد إلى البطلان وعدمه ، كما تقدّم ، وعليه فلا معنى للفرق بين الوقت وخارجه ؛ لأنّه بعد البطلان لا إشكال في لزوم قضائها ، ومضافاً إلى أنّ الإعادة ليست ظاهرة فيما ذكر بل أعمّ ، ومقتضى إطلاق الأدلّة عدم الفرق بين الوقت وخارجه - أنّ مقتضى إطلاق بعض الأخبار وظهور بعضٍ آخر ، لزوم القضاء خارج الوقت ، كذيل صحيحة محمّد بن مسلم : « وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار