تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلل في الصلاة ( موسوعة الإمام الخميني 12 ) — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
بل التتبّع في سائر الموارد من الشروط والأجزاء ، وتقديم جانب الوقت على غيره ، وأنّ الصلاة مع فقد الشرائط في الوقت تقدّم على الجامعة لها بعد الوقت ، كصلاة المريض والغرقى والمبطون والمسلوس ، يوجب الحكم بأنّ الطهور كسائر الشرائط ، ولا تترك الصلاة مع فقده ، كما لا تترك مع الاستدبار إذا لم يقدر إلّاعلى الصلاة مستدبراً ، مع ورود « لا صلاة إلّاإلى القبلة » ، وكذا لا تترك مع نجاسة البدن مع ورود « لا صلاة إلّابطهور » . والإنصاف : أنّه لولا خوف مخالفة الأصحاب « 1 » لكان القول بوجوب صلاة فاقد الطهورين وصحّتها قويّاً . ثمّ إنّه على فرض عدم الخلاف في فاقد الطهورين ، أو الإجماع فيه على سقوط الأداء ، يقتصر على مورده ، ولا يتعدّى إلى ما نحن بصدده ، وهو ما إذا صلّى بوضوء ، وعرض في الأثناء فقد الطهورين ، فإنّ مقتضى القاعدة وجوب إتمامها وصحّتها وعدم القضاء ، فإنّ الصحّة هنا أولى من صحّتها مع فقدهما من الأوّل ، كما هو واضح .

حكم ما لو أحدث المتيمّم حال الصلاة ثمّ وجد الماء

ولو كانت وظيفته التيمّم ، فدخل في الصلاة متيمّماً ، وأحدث في الأثناء ، ثمّ وجد الماء ، فهل يوجب ذلك بطلان صلاته ، ويجب عليه الاستئناف ، أو عليه أن يبني عليها بعد ما توضّأ ، ويأتي بباقي الصلاة ؟
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام 1 : 41 ؛ قواعد الأحكام 1 : 238 ؛ مدارك الأحكام 2 : 242 ؛ جواهر الكلام 5 : 232 ؛ مفتاح الكرامة 4 : 414 - 415 .