تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلل في الصلاة ( موسوعة الإمام الخميني 12 ) — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
هو البطلان ، كما يمكن أن يكون المراد سائر الاحتمالات . وعلى ذلك نقول : إنّ تلك الهيئة قد وردت في موارد لا يراد منها بيان أنّ الصلاة الفاقدة أجنبيّة عن ماهية الصلاة ، كقوله عليه السلام : « لا صلاة إلّاإلى القبلة » « 1 » ، و « لا صلاة إلّابفاتحة الكتاب » « 2 » و « من لم يقم صلبه فلا صلاة له » « 3 » و « لا صلاة لجار المسجد إلّافي مسجده » « 4 » . مضافاً إلى أنّ صحيحة زرارة المتقدّمة واردة في الطهور ؛ بمعنى طهارة البدن ، فإنّه قال : « لا صلاة إلّابطهور ، ويجزيك في الاستنجاء ثلاثة أحجار . . . » « 5 » إلى آخرها ، أو أعمّ منها ومن الطهور عن الحدث ، ومع كون صحيحة زرارة واردة في خصوص الخبث ، أو كونها أعمّ ، لا يبقى مجال لتوهّم إرادة الطهور من الحدث فيما لا يكون لها هذا الذيل ، كما أنّه مع احتمال التكنية أو الإرشاد ، لا مجال للجزم بحكومتها على ما ذكر .
هامش
( 1 ) - الفقيه 1 : 180 / 855 ؛ وسائل الشيعة 4 : 312 ، كتاب الصلاة ، أبواب القبلة ، الباب 9 ، الحديث 2 . ( 2 ) - عوالي اللآلي 3 : 82 / 65 ؛ مستدرك الوسائل 4 : 158 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءةفي الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 5 و 8 . ( 3 ) - الكافي 3 : 320 / 4 و 6 ؛ الفقيه 1 : 180 / 856 ؛ وسائل الشيعة 5 : 488 - 489 ، كتاب الصلاة ، أبواب القيام ، الباب 2 ، الحديث 1 و 2 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 1 : 92 / 244 ؛ وسائل الشيعة 5 : 194 ، كتاب الصلاة ، أبواب أحكام المساجد ، الباب 2 ، الحديث 1 . ( 5 ) - تهذيب الأحكام 1 : 49 / 144 ؛ وسائل الشيعة 1 : 365 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 1 ، الحديث 1 .