هذا ، ومع ذلك كلّه فإنّ الالتزام به في غاية الإشكال ، بل الظاهر هو المنع ؛ لمخالفته لارتكاز المتشرّعة ، مع أنّه لو كان ذلك جائزاً ، لكان اللازم التنبيه عليه في الأخبار الواردة في آخر الوقت ، بل الأمر بصلاة العصر وترك الظهر ، وأ نّه لو أتى بها فاتتاه « 1 » ، دليل على عدم صحّة الإقحام ؛ إذ على فرض صحّة الإقحام تجب الصلاتان ؛ لإدراكهما في وقتهما ، ولم يَفُت شيء منهما ، ومن البعيد جدّاً التزام أحد بالإقحام كذلك ، واللَّه العالم .
هامش
( 1 ) - راجع وسائل الشيعة 4 : 129 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 4 ، الحديث 18 .