تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلل في الصلاة ( موسوعة الإمام الخميني 12 ) — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
ذلك ، يشرف بالناظر على القطع بأنّ الاستعمال في العلم مقابل سائر الحجج الإلهية نادرٌ . وفي خصوص لفظ « رأى » شاع الاستعمال في الآراء الفقهية ونحوها ؛ ممّا هي معتمدة على الظنون الاجتهادية ، بل ما فرض في الرواية : من أنّه « يرى أنّه في الوقت ، وليس في الوقت » هو أنّه يرى في أوّل الأوقات كالزوال والغروب ، وهو بحسب الغالب في مورد قيام الأمارات الظنّية وإن كان يحصل العلم القطعي أحياناً ، والإنصاف أنّ من علم بدخول الوقت وجداناً ، أو قامت عنده الأمارات الشرعية ، أو اجتهد وحصل له الظنّ المعتبر بحسب الشرع ، يصدق عليه أنّه يرى أنّه في وقت ، والظاهر استعماله في الرواية في مطلق الكشف المعتبر ، فيعمّ العلم وسائر الحجج ، وما ذكرناه غير مخالف لقول « الصحاح » و « المنجد » كما يظهر بالتأمّل ، ولعلّ نظر الفقهاء « 1 » في طرح المسألة في الظنون ، إنّما هو لأجل عدم تخلّف الأمارات والدلالات اليقينية عن الواقع غالباً ، بخلاف الظنون عند فقدها . الجهة الثالثة : يحتمل أن تكون الصلاة - التي وقع بعضها قبل الوقت ، وبعضها فيه - أداء ، أو غير أداء ، أو أداء ببعضها ولا أداء ببعض ، بعد معلومية عدم كونها قضاء ؛ لأنّ القضاء - بحسب العرف - هو إيقاعها بعد فوت الوقت ، فالصلاة قبل وقتها لا أداء ولا قضاء ، ولا ثمرة للبحث هنا إلّاعند من يرى أنّ الأداء والقضاء من العناوين التي لا بدّ من قصدها . وكيف كان ، لا تدلّ رواية إسماعيل « 2 » إلّاعلى أنّ الصلاة الكذائية
هامش
( 1 ) - تقدّم تخريجه في الصفحة 165 ، الهامش 1 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 157 .