ففي « الصحاح » : الرؤية بالعين تتعدّى إلى مفعول واحد ، وبمعنى العلم تتعدّى إلى مفعولين « 1 » .
وفي « المنجد » : لم يسمع مضارع « رأى » بمعنى الظنّ إلّامجهولًا « 2 » .
والظاهر من موارد استعمال العلم وما بمعناه في الروايات في الأبواب المتفرّقة شيوع استعماله في مطلق الكشف عن الواقع علماً يقيناً كان أو ظنّاً معتمداً على الأمارات الشرعية أو العقلائية غير المردوع عنها ، كقوله عليه السلام :
« كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر » « 3 » ، و « كلّ شيء حلال حتّى تعرف الحرام بعينه » « 4 » ، حتّى مثل قوله عليه السلام : « لا تنقض اليقين أبداً بالشكّ » « 5 » على ما هو المقرّر في محلّه « 6 » . والرجوع إلى الروايات الكثيرة المتواترة الواردة في فضل العلم والعلماء « 7 » وفي الفتوى بغير العلم « 8 » والمستأكل بعلمه « 9 » إلى غير
هامش
( 1 ) - الصحاح 6 : 2347 .
( 2 ) - المنجد : 243 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 1 : 284 / 832 ؛ وسائل الشيعة 3 : 467 ، كتاب الصلاة ، أبوابالنجاسات ، الباب 37 ، الحديث 4 .
( 4 ) - الكافي 5 : 313 / 40 ؛ وسائل الشيعة 17 : 89 ، كتاب الصلاة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 4 ، الحديث 4 .
( 5 ) - تهذيب الأحكام 1 : 8 / 11 ؛ وسائل الشيعة 1 : 245 ، كتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 1 ، الحديث 1 .
( 6 ) - الاستصحاب ، الإمام الخميني قدس سره : 87 .
( 7 ) - الكافي 1 : 32 .
( 8 ) - راجع وسائل الشيعة 27 : 20 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 4 .
( 9 ) - وسائل الشيعة 27 : 141 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 11 ، الحديث 12 .